أي المفضل بن صالح أبو جميلة في ترجمة جابر بن يزيد ، حيث قال بعد ترجمة جابر وتوثيقه ما لفظه : « روى عنه جماعة غمز فيهم وضُعّفوا ، منهم : عمرو بن شمر ومفضل بن صالح .. إلخ » (١) وتبعه غيره. وكيف كان ففيما عداها غنى وكفاية.
نعم ، بإزائها ما يتراءى منه عدم الصحة كصحيح حماد بن عيسى قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فان لم يقدروا ( هكذا في الوسائل ، والصواب لم تقدروا ) فصلوا قياماً ، فان لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً وتحروا القبلة » (٢) رويت بطريقين كلاهما صحيح.
ومضمرة علي بن إبراهيم قال : « سألته عن الصلاة في السفينة ، قال : يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط ... » إلخ (٣) والعمدة هي الأولى ، فإنّ سند الأخيرة لا يخلو عن الخدش كما لا يخفى.
ومقتضى الجمع هو حمل الطائفة الثانية على الاستحباب ، أو على ما إذا لم يتمكن من استيفاء الأفعال ، لكن الأول كما ترى ، فان استحباب الخروج لا يلائم مع الترغيب في الاقتداء بصلاة نوح ، وكيف يمكن حمل قوله عليهالسلام : « إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن » الظاهر في المساواة في الحسن على التفاضل وأرجحية الخروج.
فالمتعين : هو الجمع الثاني كما يشهد له نفس الصحيح من الأمر بالصلاة
__________________
الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن رجال نوادر الحكمة ومع ذلك وثقه بنفسه في ترجمته [ ٤٠ / ٨٣ ]. فلاحظ.
(١) رجال النجاشي : ١٢٨ / ٣٣٢.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٢٣ / أبواب القبلة ب ١٣ ح ١٤.
(٣) الوسائل ٤ : ٣٢١ / أبواب القبلة ب ١٣ ح ٨.