مضافاً إلى قصوره عن إفادة تمام المدعى ، وهو متابعة أصل الحقيقة مطلقاً ، حتى في المحاورات والأقارير والدّعاوي ونحوها ، لأنّ غاية ما يمكن أن يتكلف من دلالته ، أن يجعل معنى الآية أنه وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ، وبلوازم لسان القوم ، من حمل الالفاظ المجردة عن قرينة المجاز على حقائقها ، وهذا يقتضي حمل الخطابات الصادرة من ذلك الرسول المجردة عن قرينة المجاز على حقائقها ، بأن لا يكون للرسول مؤاخذة عليهم لو أخطأوا في المراد ، كما إذا انكشف الخطأ في حملهم ، لا مطلق الخطابات ، كما هو المدّعى .
هذا مع أنّ الظاهر أنّ الآية مسوقة لبيان أنّه تعالى أرسل إلى كل قوم رسولاً منهم ، تسهيلاً لهم في أخذ معالم دينهم منه ، لكونه نبيّاً لهم بلسانهم ، ولاستيناسهم به لكونه منهم .
فحاصلها أنّها في مقام الامتنان عليهم ، حيث لم يحمل عليهم رسولاً من غيرهم ليشق عليهم استفادة الأحكام منه ، أو تبعيّتهم له ، لكونه من غيرهم .
نعم لو ثبت أنّ بناء العرف على حمل الألفاظ على حقائقها مجردة عن القرينة الصارفة ، فيمكن الاستدلال بها على إمضاء الشارع هذا البناء ، لكن بعد حملها على أنّ المراد بها إرسال كلّ رسول إلى قومه بلسانهم ، وبلوازم لسانهم الثابت عندهم ، وهو البناء المذكور ، لكنه خارج عن المقام ، لأنّا في مقام إثبات أصل هذا البناء .
السادس : الإجماع القطعي .
وفيه أنّ المسألة في المقام ليست من الامور التوقيفيّة الموظّفة من الشارع ليدخلها الإجماع ، ويكشف عن قول الإمام عليه السلام ، بل هي ـ على فرض ثبوتها ـ من الأحكام العرفية . وكيف ؟ فاجماع العلماء ـ من حيث كونه إجماع العلماء لا يرتبط بالمقام ولا حجيّة فيه ، لعدم كشفه عن قول الإمام عليه السلام ، الذي هو مناط الحجية ، لعدم كون المسألة من الامور الموظفة التي يكون بيانها من شأن الإمام عليه السلام .
نعم ، لو أريد به إجماع أهل اللسان ، فهو مع ثبوته يصلح دليلاً .
لكن الكلام أوّلاً ـ في تحقّقه ، وثانياً ـ في تسميته إجماعاً ، فإنّه خلاف الاصطلاح ، فإنّ المصطلح عليه هذا اللفظ إنّما هو اتّفاق العلماء ، من حيث كونه اتّفاقهم .
وأضعف من ذلك ، دعوى الإجماع على العمل
بظواهر الكتاب ، والسنة ، فإنّه مع كونه مردوداً بما عرفت في الإجماع القطعي من عدم ارتباطه بالمقام ، يرد عليه
أنّ القدر