هذا كله مضافاً إلى عدم الفائدة في المثال المذكور على القول بتصوّر الاشتراك ، واحتماله فيه ، فإنّه على كونه مشتركاً أيضاً محمول عند الإطلاق على المعنى الشرعي للقرينة ، وهو كونه ملقى إلى المتشرّعة ، فتأمل .
وثانيهما : أنّ لفظ الصلاة ليس مشتركاً بين المعنى اللغوي والشرعي باتفاق المثبتين للحقيقة الشرعية والنافين لها ، بل إمّا مجاز في المعنى اللغوي بكونه منقولاً منه ، وإمّا مجاز في المعنى الشرعي ببقاء وضعه للمعنى اللغوي .
هذا ، ثم إنّ الظاهر من الاشتراك في المقام أعمّ من الاشتراك المعروف ومن المرتجل إذ هو على مذهب المحقّقين كلاً أو جلّاً قسم من المشترك ، وكيف كان ، فنحن نفصّل المقال لكشف الحال ، حسب ما يعيننا المجال :
فنقول : إنّ الدوران بين الاشتراك بالمعنى الأعمّ الشامل للارتجال وبين النقل يتصوّر في فروض :
الأوّل : أن يكون اللفظ حقيقة في الصدر الأوّل في معنى ، ثمّ عرض له في العرف العامّ أو الخاص وضع آخر لغير ذلك المعنى ، وشك في بقاء الوضع الأوّل ، فيكون مشتركاً ، أو هجره ، فيكون منقولا .
وفيه أقوال حينئذ : إختيار الاشتراك مطلقاً ، واختيار النقل كذلك ، والتفصيل بين ما إذا حدث المعنى الثاني في عرف غير عرف المعنى الأوّل ، وبين ما إذا حدث في ذلك العرف ، فحكم بالنقل في الأوّل ، وبالاشتراك في الثاني .
حجّة الأوّل : أنّ فائدة النقل أكثر من فائدة الاشتراك ، إذ على تقديره يحمل اللفظ على المعنى الثاني ، المنقول إليه عند تجرّده عن القرينة من غير توقّف ، بخلاف الاشتراك لحصول الاحتمال معه ، فيكون النقل أولىٰ .
حجّة الثاني : انّ الاشتراك أكثر وأغلب ، فيكون أولى من النقل ، فإنّ أكثريّته دليل على أحسنيّته وأولويّته ، ولم يتمسّك أحد من الفريقين بالاصول الجارية في المقام على إثبات المرام ، مع أنّها خير ما يعوّل عليه في أمثال المقام ، وعليه ديدنهم في سائر مباحث الألفاظ .
ولعلّ نظرهم إلى أنّ الأولوية والرجحان
، هو المحكم في المقام ، لأنّه ظن اجتهادي بالنسبة إلى ما يقضي به الاصول العدميّة ، فيكون نسبته معها نسبة الأدلّة الاجتهادية مع الاصول العمليّة ، ولا ريب أنّه مع جريان الأوّل لا موضوع للثاني
ولا