وكيف كان ، فمخالفته على فرض صدقها لا تضرنا في المقام ، لشذوذه ، فيكفي اتفاق الباقين للكشف عن مجازية المشتق في الاستقبال بالنظر إلى حال التلبس معه .
مضافاً إلى ما سنقيمه من الأدلة المحكمة عليه فانتظر .
وبالجملة فاعتبار التلبس في الجملة في المقام المردد بين خصوص حال إرادة صدق المشتق ، وبين الأعم منه ، الشامل للماضي بالنسبة إلى هذا الحال متفق عليه بين الأقوام ، وإنما اختلفوا في أن المعتبر منه ، هل هو حصوله في خصوص حال إرادة صدق المشتق بحيث لا يكفي حصوله قبله ، مع انقضائه حينئذ ، أو حصوله في الجملة من غير خصوصية للحال المذكور بحيث يكفي حصوله بالنسبة إلى الماضي بالنسبة إليه مع انقضائه ، فمن يقول بكون المشتق حقيقة في خصوص الحال يعتبر الأول ، ومن يقول بكونه حقيقة في الماضي أيضاً يكتفي بالثاني .
وكيف ما كان ، فهم بعد اتفاقهم على التلبس بالمبدأ في الجملة ، وكون الاطلاق على المستقبل بالنظر الى حال إرادة الصدق مجازاً ، كاتفاقهم على كون إطلاقه حقيقة في الحال أي إطلاقه على من تلبس بالمبدأ باعتبار حال إرادة الصدق ، اختلفوا في كونه حقيقة في خصوص الحال بمعنى اعتبار تلبس الذات المطلق عليها المشتق بالمبدأ باعتبار حال إرادة الصدق ، من دون كفاية حصوله لها قبله ، أو في الأعم منه ومن الماضي ، بالاشتراك المعنوي ، بمعنى كفاية حصوله لها في قطعة من الزمان آخرها حال إرادة صدق المشتق عليها على أقوال :
ثالثها : كونه حقيقة في الماضي أيضاً ، إن كان المبدأ فيه مما لا يمكن بقاؤه ، كالمصادر السيالة الغير القارة ، وإلّا ، فمجاز حكي عن جماعة حكايته ، وعن العلامة ( قدس سره ) في النهاية (١) نسبته إلى قوم ، إلّا أنه قال علي ما حكي عنه في أثناء احتجاجه إن الفرق بين ممكن الثبوت وغيره منفي بالإجماع ، وهو يومىء إلى حدوث هذا القول .
رابعها : إنه حقيقة فيه إن كان الاتصاف أكثرياً بحيث يكون عدم الاتصاف في جنب الاتصاف مضمحلاً ، ولم يكن الذات معرضة عن المبدأ وراغبة عنه ، سواء كان المشتق محكوماً عليه ، أو به ، وسواء طرأ القيد الوجودي على المحل أو لٰا ، اختاره
___________________________
(١) النهاية : ٢٠ وقال قوم إنه يشترط إن أمكن والا فلا ـ وقد استدلّ العلامة على بطلانه بعد اسطر بالاجماع ـ وقال قده : لانا نقول : إجماع أهل اللغة ينفي ذلك .