للظّاهر ، بل نسلم كونه مخالفاً له من الوجوه الاُخرى فإنّ فرض ذات واحدة اثنتين ، أو ادّعاء فرديّة ما ليس بفرد ، مخالف للظّاهر يقيناً ، وإن لم يكن مخالفاً لظاهر المشتقّ ، إلّا أنّ القرينة قائمة في الموارد المذكورة ، في بعضها غالباً ، كما في موارد النّداء ، وفي بعضها دائماً ، كما في الأخيرتين على ارتكاب نوع من وجوه خلاف الظّاهر ، موجب لحقيقة إطلاق المشتق بعده ، فافهم .
الثّاني : بعدما ثبت كون المشتق حقيقة في المتلبّس بالمبدأ حال تلبّسه به بالتّقريب الّذي تقدّم ، فلا بدّ من حمله عليه في كلّ مورد لم يقم قرينة لفظيّة أو عقليّة على خلافه ، كما في الحكم بوجوب قتل القاتل ، أو إقامة الحدّ على السّارق والزّاني ، ونحوهما ممّا لا يمكن ترتّب الحكم عليه حال قيام المبدأ بالذّات ، من جهة عدم استقرار المبدأ بها بقدر فعل القتل أو الحدّ قطعاً ، فإنّ القاتل قبل تحقّق القتل منه ولو كان مشتغِلاً بالجزء الأخير من مقدّماته لا يكون قاتلاً قطعاً ، وبعد تحقّق هذا الجزء الأخير ، فلا ريب في تحقّقه معه ، ولا ريب في انقضائه حينئذ بمجرّد تحقّقه ، فلا يبقى لموضوع الحدّ أو القتل ، لو علّقا على قيام المبدأ بالقاتل والسّارق وجود ، فلا يمكن امتثال هذا الحكم ، فحينئذ فالعقل حاكم بكون المراد خلاف الظاهر يقيناً ، وإلّا لغا الحكم ، فلذا يتمسّكون بآيتي الزّنا ، والسّرقة على وجوب الحدّ على من انقضى عنه الزّنا والسّرقة .
وكيف كان ، فهذا ممّا لا إشكال فيه وإنّما الكلام في كيفية الاستعمال ، وأنه هل وقع التّصرف في المادة في هذه الموارد ، أو الهيئة ، وهذا وإن لم يكن فيه فائدة مهمة ، إلّا أنّه لا بأس به والتّعرض له في الجملة :
فنقول : قد قيل أو يقال : إنّ التّصرف فيها في المادّة ، لا الهيئة ، بمعنى أنّها عارضة عليها بعد تقييدها بالزّمان الماضي ، فيقال : إنّ المراد بالقاتل مثلاً إذا أطلق على من انقضى عنه المبدأ ، كما في الآية هو المتلبّس الآن بالقتل الواقع أمس ، فلا يلزم مجاز في الهيئة .
لكن فيه ما لا يخفى من الرّكاكة كما أشير إليه آنفاً .
ويمكن أن يقال : إنّ إرادة المعنى من
اللفظ شيء ، والحكم على هذا