وأما عدم ثبوت طروء الوضع عرفاً لغير ما ذكر بالنسبة إلى غير الحال من الملكة والحرفة ، فلأنّه لو ثبت ، فهو إما بطريق الهجر والنقل ، وإما بطريق الاشتراك اللفظي ، كما قيل .
والأول مفقود في المقام ، فإنّ لازمه تبادر غير الحال ، بحيث يتوقف انفهام الحال على القرينة ، وليس كذلك في المقام ، فإنّه إما مجمل بالنّسبة إلى الحال وغيره ، كما هو كذلك في كثير من الأمثلة ، وإمّا ظاهر في الحال ، كما في بعض أمثلته الاُخرى ، فانتفاء اللازم يكشف عن انتفاء الملزوم .
والثاني باطل في نفسه لما حققنا في محله ـ في مسألة المجاز المشهور ـ أنه لا يمكن الاشتراك بواسطة غلبة الاستعمال ، فإنّ اللّفظ ، ما لم يهجر عن معناه الأصلي ـ بغلبة الاستعمال ـ لا يعقل اختصاصه بالمعنىٰ الثاني أيضاً ، فراجع .
هذا مضافاً إلى تبادر الحال في بعض الأمثلة .
نعم لا يبعد دعوى النقل في مثل : العادل والمجتهد ـ في عرف المتشرعة ـ الى الملكة ، لكنّ الكلام في ثبوته بالنّظر إلى العرف العام .
احتجّ مدّعي الاشتراك (١) (٢) ، بأنّه إذا قيل : ( رأيت كاتباً ، ولقيت قارئاً ) ، يتوقّف العرف في المراد ، وينتظرون القرينة لتعيين المراد من الحال والحرفة ، فيكشف ذلك عن اشتراك المبدأ فيهما ، وفي أمثالهما عرفاً بين الحال والحرفة .
وفيه ـ مضافاً إلى ما عرفت ـ ان التّوقف والاجمال لا يصلح لأن يكون علامة للاشتراك ، لكونه أعمّ منه ، لوجوده في المجاز المشهور ايضاً ، والعلامة لا بد أن تكون مساوية للمدلول ، أو الأخص ، فلذا لم يعدّه أحد من علائم الاشتراك .
___________________________
(١) مدعي الاشتراك حسبما نسبه المحرّر هو الآخوند المولى أحمد الخوانسارى ( ره ) ، وقال في طبقات أعلام الشيعة ١ : ٧٠ رقم ١٤٠ ( الشيخ المولى احمد الخوانسارى ) ما ملخصه : بأنه كان من أعلام الشيعة في القرن الثالث بعد العشرة ، ومن فحول علماء عصره الجامعين المتفنّنين ، أخذ العلم عن جماعة من الأعاظم كالمولى أسد الله البروجردي الملقّب بحجة الإسلام وشريف العلماء المازندراني . . . وله آثار منها [ مصابيح الاصول ] كتب المجلّد الأوّل منه تلميذ المصنّف الشيخ عبد الحسين البرسي عن خطّ أستاذه ، وكتب عليه ما سمعه من الدروس في [ ١٢٧٣ ] وله أيضاً الادعية المتفرّقة . . .
(٢) مصابيح الاصول .