الاستقراء ، والقياس ليس من علائم الوضع ، لإمكان تخلفه عنه ، بل ولا من دلائله لمنع حصول الظن منه فتأمل .
وثالثاً : سلمنا اقتضاء الاستقراء في الأوضاع العرفية الحاق الألفاظ الشرعية بالالفاظ العرفية ، لكون عرف الشارع نوعاً من العرف العام لا نوعاً آخر ، لكنه مبني على ثبوت وضع الشارع في تلك الألفاظ ، واما بناء على ثبوت مجرد استعمال الشارع إياها فلا يقتضي الاستقراء في الأوضاع إلحاق الاستعمال بها ، كما لا يخفى .
ومنها : قضاء أمارات الحقيقة به من التبادر ، وعدم صحة السلب ، وصحة التقسيم ، والاستثناء ، وحسن الاستفهام ، وقضاء دلائل الحقيقة به ، من أصالة كون ما يصح استعماله في معنيين ، او تقييده بكل من المعنيين حقيقة في القدر المشترك بين الأمرين ، حذراً من الاشتراك والمجاز ، ومن مقايسة الألفاظ الشرعية على الأعلام الشخصية ، والماهيات الكلية في الإطلاق وضعا على النواقص ، كإطلاق زيد ونحوه على ناقص بعض الأجزاء الغير الرئيسة ، وإطلاق الناطق والحيوان على ناقص الإدراك والإحساس .
والجواب أما عن التبادر ، وعدم صحة السلب فبمنع كونهما حقيقيين وأن الأمر بالعكس .
وتفصيله : بأن صحة الإخبار بأن فلاناً يصلي ، أو يصوم ، او نحوه ، مع عدم علم المخبر بصحّة الفعل ، بل ومع علمه بفساده :
أوّلاً : من جهة رجوع استعمال اللفظ في تلك الإطلاقات إلى الاستعمال في العبادات الصحيحة ، لكون الاطلاق على المصداق المخصوص تبعا لاعتقاد العامل كونه مصداقا للصحيحة ولا تجوز فيه ، كما لا تجوز في استعمال اللفظ في غير الموضوع له عنده تبعاً للوضع الثابت في عرف آخر ، نعم فيه مخالفة للظاهر تكفي النسبة المذكورة شاهدة عليه .
وثانياً : سلمنا الاستعمال في الأعم ،
وعدم رجوعه الى الاستعمال في الصحيح ، ولكن لا نسلم كونه من جهة الوضع ، بل من جهة قيام القرينة الحالية