ولكنه مدفوع بإمكان تحقق نية القربة من العالم بالفساد أيضاً ، كما لا يخفى .
وثالثاً : سلمنا استعمال مورد النذر واليمين في الأعم من الصحيح والفاسد ، ولكن الاستعمال أعم من الحقيقة ، بل الدعوى المذكورة من بطلان اللازم واستحالة استعمال موردهما في الصحيح ـ على فرض تسليمها ـ قرينة تعيين المجازية فيه ، على أنّ استعمال مورد النذر واليمين في الأعم يستلزم تعلقهما بقسيميه من الصحيح والفاسد ، فيعود الإشكال المذكور بالنسبة إلى تعلقهما بالصحيح إلا أن يقيد بالفاسد حذراً من التناقض .
ومنها : أنها لو كانت أسامي للصحيح للزم التفتيش عن صحة صلاة المصلي في إبراء الذمة بإعطائه شيئا من حقوق المصلين بالنذر وشبهه ، وفي جواز الاقتداء به ، ولو كان المصلي في أعلى مراتب العدالة .
أما الملازمة فلأن عدالة المصلي إنما تعصم من تعمده الإتيان بالفاسد .
وأما إتيانه بما يحكم المقتدي والناذر بصحته فلا .
وأما بطلان اللازم فلأنا لم نقف إلى الآن على من التزم بهذه التصفحات والتفتيشات وقال بتوقف البراءة عليها .
والجواب عنه أما إجمالاً : فبأنّ اللازم المذكور مشترك الورود بين الصحيحي والأعمي ، أما وروده على الصحيحي فلوضع مورد النذر واليمين لخصوص الصحيح ، وأما على الأعمي فلانصراف مورد النذر إليه بقرينة عدم انعقاد النذر إلا بالراجح ، ولا رجحان في غير الصحيح ، وثبوت الإطلاق للأعمي لا يشخص موضوع صحة مورد النذر حتى يختص الصحيحي بالتفتيش في تشخيصه ، بل الإطلاق الثابت للأعمي مستلزم لإبراء النّذر بإعطاء المنذور لكل من صلى ، ولو تبين فساد صلاته قبل الإعطاء ، وهو من أقبح المفاسد اللازمة عليه .
والقول بأن القدر المعلوم خروجه عن مورد
النذر ـ بقرينة عدم انعقاد النذر بغير الرّاجح ـ هو معلوم الفساد ، فيبقى غيره تحت الإطلاق ، مدفوع بأن الباعث على خروج ذلك إنما هو فساده من غير مدخلية لنفس العلم فيه ، وإنما العلم به طريق