مجرد عدم انعقاد النذر واليمين إلا برجحان المتعلق ، وكون المقصود الانعتاق (١) ، قرينة كافية في انصراف إطلاق موردهما إلى الصحة .
ووجه نقضه به ، أنه لو التزم حينئذ بعدم صحتها فيه ، نظراً إلى انعقاد النذر اوردنا عليه ما اورد علينا من أنه كيف يتحقق الحنث بإيقاع ما ليس من أفراد المحلوف بتركه ، ولو التزم بحصتها ومنع انعقاد النذر لاتجه لنا الالتزام به على التقدير الأول أيضاً .
وثانياً : بالحل وهو أنه إن أريد من الصلاة الصحيحة اللازمة في مورد النذر واليمين تام الأجزاء والشرائط الأصلية ، فبطلان التالي ممنوع ، وإن أريد الأعم منه ومن المستجمع حتى للشّروط اللاحقة من طرو النذر واليمين ، فالملازمة ممنوعة ؛ لأن المراد من الصحة المأخوذة قيداً في ألفاظ العبادات هي الحسن والمصلحة الواقعية الملزومة للأمر والمساوية له لولا المانع الاختياري من النذر وشبهه ، فالمراد من الصحيح في محل النزاع هو تام الأجزاء والشروط الأصلية ، دون المستجمع حتى للشروط اللاحقة المنتزعة من طرو الموانع الاختيارية من النذر وشبهه ، وعلى ذلك فيحنث الناذر بترك الصلاة في مكان مرجوح بفعله فيه وإن وقع فاسدا من جهة خصوص طرو النذر ، لكونه من أفراد الصحيح المحلوف على تركه قبل طرو تلك الجهة الخاصة ، كما يحنث الناذر بترك المكروهات ، او المباحات في يوم معلوم بإتيانه في ذلك اليوم مكروهاً ، او مباحاً قبل النذر والحلف ، مع أن المأتي به ليس من المكروهات والمباحات ، ومع ذلك لا تجوز في لفظ المكروه ولا المباح المتعلق للنذر والحلف المفروضين ، فكذا الحال فيما نحن فيه من العبادة المحلوف على تركها في المكان المرجوح .
نعم لو لم يتمكن الحالف من قصد القربة في إتيان العبادة المحلوف على تركها إلا مع زعمه عدم الفساد كان أثر النذر والحلف فيه مجرد الفساد من غير حنث ، كما زعمه الفصول (٢) ( رحمه الله ) .
___________________________
(١) كذا والصحيح : الانعقاد .
(٢) الفصول : ٤٨ .