لوجود خواصّ الحقيقة والمجاز فيها ، للتبادر في الصحيح ، وصحة السلب عن الفاسد ، ومن ثم حمل الإقرار به عليه حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعاً ، ومن كلام الفقهاء في مقام التحديد حيث قالوا : البيع مثلاً لغة كذا ، وشرعا كذا ، إلى غير ذلك من الكلمات الموهمة إجراء نزاع الصحيح والأعم في المعاملات .
أما وجه الإيهام فلما فيها من إيهام استناد تبادر ألفاظ المعاملات في الصحيح ، وانحصار مسمياتها فيه إلى تصرف الشارع ، المنوط به عنوان مسألة الصحيح والأعم .
وأما وجه دفعه فأما على ما عليه المشهور ـ من أن الشروط المستحدثة من الشارع شروط لصحتها وإمضائها ـ فباستناد تبادرها وانحصار مسمياتها في الصحيح إلى أن الظاهر والغالب من حال المسلم وأهل الشرع في العقود والايقاعات ، إرادة الصحيح ، لا الفاسد ، او إلى تصرف المتشرعة بنقلهم إياها إلى الصحيح ، أو تغليبهم استعمالها في الصحيح .
وأما على ما عليه الفصول (١) ـ من أن الشروط المستحدثة من الشارع شروط لتحقق معانيها اللغوية ـ فباستناد تبادرها وانحصار مسمياتها في الصحيح إلى الوضع اللغوي لا إلى تصرف الشارع ، لأنّ بيان الشارع الشروط حينئذ إنما هو لأجل الكشف عن المعاني الأصلية ، إرشاداً للعرف إليها ودفعاً لخطئهم في مصاديقها ، كما في تحديده الحيض بأن اقلّه ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيّام ، وغير ذلك من الألفاظ اللغوية التي بينها الشارع على وجه التنبيه والتعليم لمعانيها الأصلية لها بخواصها الشرعية ، فهما واحد بالذات ، مختلفان بالاعتبار ، فمن حيث أنها متصورة بالوجه اللغوي لغوية ، وبالوجه الشرعي شرعية ، ولا استبعاد في خفاء بعض المعاني اللغوية وقواعدها على العرف ، بل قد اتفق رجوعهم في معرفة بعض الألفاظ اللغوية وقواعدها إلى المعصوم عليه السلام ، في حكايات لم يحضرني الآن مظان تفصيلها من كتب التواريخ واللغة ، كما لا يخفى على المتدرب فيها .
___________________________
(١) الفصول : ٥٢ .