نعم ظروف الفعل قيود عقلية لا شرعية ، لعدم اعتبار الشارع إياها في الموضوع ، لكن العقل لما لاحظ أنه طلبه في الزمان الخاص او المكان كذلك ، يحكم بلزوم الامتثال والإطاعة بهذا النحو ، وأنه لولاه لما برئ الذمة عن تبعة التكليف ، فحينئذ لو فعله قبله فهو وإن كان فاسداً إلا أنه لعدم الأمر ، لا لفقد الشّرط ، وأما إباحة المكان فيمكن دعوى أنها ليست من الشرائط المعتبرة في الموضوع ، بل الغصب مانع عن تعلق الأمر في المكان المغصوب ، نظير عدم القدرة المانع عن تعلقه به مطلقا إذا لم يقدر المكلف عليه مطلقا ، او بنحو خاص إذا لم يقدر عليه بهذا النحو فلما كان الموضوع متحققا في الخارج ولو على وجه الفساد ، ولم يتوقف تحققه على تعلق الأمر به ، فصدق الاسم حينئذ عليه وعدم صحة سلبه عنه لذلك ، ولذا لو صلىٰ بدون نية القربة أيضاً يصدق الاسم حقيقة ، ولا يصح السلب عنه كذلك ، فإنها مما لا يتقوم إلا بالأمر ، ولا يعقل اعتبارها في الموضوع .
والحاصل : أن الألفاظ المذكورة موضوعة للأفعال التي لولا مانع عن تعلق الامر بها ، ولولا فقد بعض الامور المتقومة بالأمر المعتبرة في صحتها الفعلية ـ كنية القربة ـ لا تصف بالصحة بالمعنى الآخر ـ أعني موافقة امر الشارع ـ فعلىٰ هذا لا تنافي تحققها في الخارج فاسدة بالمعنى الآخر ، لعدم الأمر ، او لفقد بعض الامور المذكورة ، فتحقق أنها موضوعة للصحيحة بالمعنى الذي ذكرنا ، للتبادر وأنّه لا تنافي بين ذلك وبين صدق الاسم حقيقة على الأمثلة المتقدمة .
تذنيب : لا خفاء في الفرق بين الجزء والشرط من حيث المفهوم ، حيث ما عرفت من أن الأول ما يكون جزء من المؤثر ، ويستند إليه التأثير في الجملة ، وأن الثاني ما يتوقف التأثير الفعلي للجزء عليه ، بمعنى أن له دخلاً في فعلية أثر الجزء ، لكنه لا يستند إليه كما في ( السركنجبين ) حيث أن التبريد مستند إلى الخل والعسل ، إلا أن تأثيرهما هذا الأثر فعلاً يتوقف على اختلاطهما ، ومزجهما ، او شربهما في آنية مخصوصة مثلاً ، فالمؤثّر في تحقق عنوان العبادة في العبادات هي الأجزاء ، إلّا أن تأثيرها هذا الأثر في الخارج يتوقّف على إيقاعها حال الطهارة وبنية القربة مثلاً .
نعم قد يقع الاشتباه في بعض المصاديق من
حيث كونه من أفراد الأول ،