بزيادة شيء منه فيها على ما كانت عليه بحسب اللغة ، او العرف ؟ وبعبارة اُخرى : هل يتوقّف على كون معانيها من المخترعات الشرعية بإضافته بعض الاُمور إليها زائداً على ما كانت عليه بحسب اللغة او العرف ، ـ فعلى هذا لا بد من اعتبار استعمال الشارع لتلك الألفاظ في غير المعاني اللغوية ، او العرفيّة لا محالة إن لم يلتزم بوضعه إياها لغير المعاني المذكورة ؛ فإن تصرفه فيها ، إما في مقام الوضع ، او في مقام الاستعمال ولو مجازاً ـ او لا يتوقف على ذلك ، بل يكفي كون المعنى مما له فرد صحيح بحكم العرف او الشارع ؟
ظاهر بعض المحققين من المتأخرين (١) الأول .
والأقوى الثاني ؛ إذ مع قطع النظر عن تصرف الشارع في تلك المعاني يمكن النزاع في أن تلك الألفاظ في اللغة ، او العرف العام موضوعة لما يترتب عليه الأثر ، فعلىٰ القول بوضعها للأول المعبر عنه بالصحيح ، يقال : إنها موضوعة لأفعال تفيد الأثر المقصود منها ، أعني لهذا المفهوم الكلي ، فحينئذ قد يكون صدق هذا المفهوم على بعض الأفراد ناشئاً عن بناء النّاس بكونهم ملتزمين بترتيب الأثر المذكور عليه ، فيدخل في المفهوم المذكور لذلك ، وقد يكون ناشئاً من حكم الشارع بترتيب الأثر عليه .
وكيف كان ، فلما كان الصحة هنا من الاُمور الاعتبارية المنتزعة من حكم حاكم ، فمتىٰ ثبت الحكم بلزوم الترتيب من العرف ، أو من الشارع بالنسبة إلى فرد فيدخل في المفهوم ، وإلا فلا .
وربما يتحد العرف والشرع في الحكم بالترتيب ، فيكون الفرد المذكور من أفراد المفهوم المذكور شرعاً وعرفاً ، وقد يختلف فيدخل فيه بملاحظة أحدهما دون الآخر .
وظاهر الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك (٢) جعل النزاع في العقود بقرينة قوله : إن البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح .
___________________________
(١) كالشيخ محمد تقي ( قدس سره ) في هداية المسترشدين : ٩٩ .
(٢) مسالك الافهام ٢ : ١٥٩ .