يقتضيه السبب المنقِّل من الغير إلى الشخص بطريق العلية ، بل إنما هو أمر اعتباري من مقولة الحكم ، يختلف باختلاف الحكام ، فلذا يكون الخمر مثلاً مالاً بالنسبة إلى الكفار المحلِلين له ، وليس بمال عند المتشرعة ، وكذلك الملك ، ومثلهما الزوجة حيث أنه موضوع لمرأة مختصة بالشخص ، مع أن زوجات الكفار ، المعقود عليهن بطريقتهم لسن بزوجات حقيقة عند الشارع ، أعني بملاحظة حكمه وان كان قد أمضى عملهم السابق إذا أسلموا ، فلذا لو تزوج أحد من المتشرعة زوجة بطريقة الكفار لا تكون زوجة له شرعا ، فيكون صدق المفاهيم المذكورة على الأفراد الخاصة ، دائراً مدار الاعتبار ، حيث أن القيد المأخوذ فيها ، وهو الاختصاص أمر اعتباري ، فكلما يطلق تلك الألفاظ على بعض تلك الأفراد تبعاً للعرف ، فلا بد من ثبوت الاختصاص في ذلك البعض عرفاً ، او تبعاً للشارع ، فلا بد من ثبوته فيه شرعاً ، وإلا لكان الاستعمال في غير ما وضع له اللفظ مع ان مفهوم المال لا يختلف باختلاف المستعملين والموارد ، وانما الاختلاف في الأفراد والمصاديق ، وكذلك لفظ البيع وما بعده موضوع لما يفيد الأثر المجعول له ، فإن استعمل في هذا المفهوم من حيث هو مع قطع النظر عن خصوصيات الأفراد فلا ريب في حقيقته وجواز إطلاقه ، وأما إذا أريد [ من ] (١) اطلاقه بعض المصاديق ، فهو لا يصدق عليه إلا بعد تحقق القيد المعتبر في المفهوم فيه أيضاً ، وإلا لما صار مصداقاً له ، لكن تحقق هذا القيد له لما لم يكن من آثار ذات العقد ـ مثلاً ـ بل من الامور الجعلية ، فحينئذ يدور صدق صدقه عليه مدار ملاحظة الجعل والاعتبار ، فإذا أراد إطلاقه عليه تبعاً للعرف الغير المتشرعين فلا بد من إحراز التزامهم بترتيب الأثر عليه ، ليكون هذا منشأ لصدق المفهوم عليه او تبعاً للمتشرعين او الشّرع ، فلا بد من إحرازه عندهم حتى يتحقق منشأ الصدق ، وذلك لا يوجب تفرقا واختلافا في وضع البيع ، وفي مفهومه الذي وضع له .
وكيف كان ، فالظاهر وضع ألفاظ العقود والإيقاعات للصحيحة منها لغة وعرفا ، أعني ما يترتب عليه الأثر المقصود المجعول بشهادة التبادر من جوهر تلك
___________________________
(١) زيادة يقتضيها السياق .