ويرد على تعريف المنقول دخول المشترك المشهور في بعض معانيه ، لأن غير المشهور يحتاج في إرادته الى نصب قرينة .
ويدفع أوّلاً : بمنع صلاحية الشهرة لهجر بعض المعاني ، إلا على القول بالتوقف في المجاز المشهور ، أو الحمل على المعنى المجازي .
وثانياً : بأن المراد بالهجر ما يحوج (١) إلى نصب القرينة الصارفة ، لا مطلق القرينة .
وكيف كان فالمنقول ينقسم إلى تخصيصي وتخصصي ، وقد سبق في تقسيم الوضع أن منشأ التخصص هو الاستعمالات المجردة عن القرائن ، خلافاً لبعض المحققين .
ثم إنه قال في القوانين (٢) : والثاني ـ أعني التخصص ـ يثمر مع معلومية تاريخ التخصص . وفيه نظر .
أمّا أولاً : فلأن ثمرة النقل إنما هي حمل اللفظ على المنقول إليه ، وهذه تترتب على النقل التخصصي مطلقاً ، أما مع معلومية التاريخ فواضح .
وأما مع عدمها فلأن أصالة تأخر استعمال المعصوم ـ عليه السلام ـ ذلك عن زمان حصول التخصص تقتضي حمل اللفظ على المعنى الثاني ، ولا تعارضها اصالة تأخّر التخصص عن زمان الإستعمال ، كما هو الوجه في حكمه ـ رحمه الله ـ بالإجمال حينئذ على الظاهر ، فان التخصص ليس من الامور الأصلية والحوادث المستقلة في عرض الاستعمال ، حتى يكون بنفسه مورداً للاستصحاب ، فيعارض استصحابه أصالة تأخر الاستعمال ، بل هو من الامور التبعية ، ومن قبيل لوازم المهيات التي جريان الأصل فيها يتبع جريانه في ملزوماتها ، والمفروض عدم جريانه في ملزوم التخصص الذي هو الاستعمال ، لأن بلوغه إلى درجه النقل مقطوع به .
اللّهم إلا أن يقال إن مقطوعية الاستعمال تمنع من جريان الاصل في نفس الاستعمال بالنسبة إلى زمان القطع . لكن نقول إن ملزوم التخصص ، وسببه ليس إلا الاستعمال الأخير من سائر الاستعمالات المجازية ، الذي بلغ اللفظ عنده إلى درجة التخصص ، والاستغناء عن القرينة ، وهو مشكوك فيه بالنسبة إلى زمان صدور هذا
___________________________
(١) أحوج إليه احواجاً إفتقر . ( اقرب الموارد ) مادة حوج .
(٢) القوانين : ١٠ ، عند قوله في السطر الاخير : والثاني يثمر بعد تاريخ التخصّص .