اللفظ من المعصوم عليه السلام ، فيجري فيه أصالة تأخره عن زمان صدور . . هذا اللفظ واستعمال الإمام ـ عليه السلام ـ إيّاه ، فيقع التّعارض بينها وبين أصالة تأخر استعمال المعصوم ـ عليه السلام ـ عن زمان حصول التخصص .
وأيضاً إن الأصل في اللوازم والامور التبعية إنما لا يجدي إذا جرى في ملزوماتها ، فاذا فرضنا عدم جريانه فيما نحن فيه في الملزوم الذي هو الاستعمال ، فيجري في اللازم الذي هو التخصص ، فيقع التعارض أيضاً لذلك .
هذا ، لكنّه مدفوع بأن تعارض الأصلين فيما نحن فيه ، قد ينتج التوقف بل يقتضي التقارن ، لما ثبت ـ في مبحث تعارض العرف واللغة ـ من أن الأصل في مجهول التاريخ التقارن ، وعليه عمل الأكثر ، فإذا ثبت التقارن بالأصل ، فهو يقتضي أن يكون آخر استعمال يتحقق به التخصص ، هو ورود هذا اللفظ من المعصوم عليه السلام واستعماله له ، لأنّ الاستعمال المقارن لحصول النقل لا يتصور في النقل التخصصي ، إلا في المعنى المنقول ، فيحمل على المعنى المنقول اليه .
هب أن يكون ذلك الاستعمال مجازاً ، لعدم تحققه بعد حصول التخصص ، لأنّ الغرض حمل اللفظ على المعنى الثاني ، سواء أريد منه مجازاً أو حقيقة ، وليس هذا الاصل من الاصول المثبتة ، لانها في الأحكام الشرعية ، وإثباتها باللوازم العقلية والعادية ، والغرض هنا ترتيب الآثار الشرعيّة عليه فإنّ كون استعمال المعصوم ـ عليه السلام ـ ذلك ـ هو الاستعمال الذي يتحقق به التخصص ـ ليس من الأحكام الشرعية ، كيف وجميع الاصول اللفظيّة كأصالة الحقيقة ، وأصالة عدم القرينة وغيرها من الاصول مثبتة لأمر آخر .
وكيف كان فالاصول المثبتة لأمر معتبرة في مقام الألفاظ مطلقاً .
والسر فيه أنها معتبرة هنا من باب الظن ، وأما الاصول الجارية في إثبات الاحكام ، فعدم اعتبار المثبت منها ـ أيضاً ـ على القول بالتعبد وأما على اعتبارها من باب الظن فهي كالاصول اللفظية .
وأما ثانياً : فلأن ورود الإشكال في
النقل التخصيصي ـ عند الجهل بالتاريخ ـ أوضح منه في التخصصي ، الذي خصه به ، إذ مع ثبوت التقارن فيه أيضاً لا يثبت استعمال هذا اللفظ في المعنى المنقول إليه ، لامكان اتحاد وضع أحد من
العرف ذلك اللفظ للمعنى المنقول إليه ، حين استعمال هذا اللفظ في هذا الاستعمال الخاص في