على القائلين بالاختصاص ، ولا بد لكل واحد منهما من الالتزام بأنّ مورد الاشكال ليس هو من قبيل ما يكون عنوان المشتق مركبا فيه للحكم بل هو من قبيل علّة الحكم ، فالقائل بالأعم يدعي أنّ العدالة علّة في جواز الاقتداء والتصديق ، وهي علّة ماداميّة ، فلا يثبت الحكم بعد ارتفاعها ، وإن صح لنا أن نطبّق على ذلك الشخص عنوان العادل لعدم كون العادل موضوعا ومركبا للحكم ، والقائل بالاختصاص يدعي أنّ عبادة الصنم علّة في المنع من الخلافة ، وهي من قبيل العلّة في الحدوث والبقاء لا علّة ما دامية ، وحينئذ يكون معلولها وهو المنع من الخلافة باقيا وإن لم ينطبق على الشخص أنه عابد للصنم ، لعدم كون عنوان العابد له موضوعا ومركبا للحكم المذكور ، بل إن حدوث نفس العبادة يكون علّة في ورود هذا الحكم على تلك الذات وبقائه بعد انقضائها ، نظير علّية الزوجية والدخول في حرمة بنت الزوجة وإن زالت الزوجية كما لو طلقها وتزوجت من آخر وأولدها بنتا. نعم ، إنّ هذه الخصوصيات من استفادة العلية لا الموضوعية ، وكونها على نحو المادامية أو على النحو المقابل لها يحتاج إلى إقامة الدليل عليه ، إلاّ أنّ الغرض هو أن من يلتزم به لا يلتزم بكون المشتق موضوعا للحكم ، لما عرفت من التغاير بين الموضوع والعلة فلاحظ ، هذا.
ولكن هناك طريقة اخرى غير طريقة كون المبدأ علّة في الحكم يمكن أن يسلكها القائل بالاعم في مثل صلّ خلف العادل ، وهي أنّ العادل وإن كان بحسب الوضع شاملا لمن انقضى عنه المبدأ ولمن تلبس به فعلا ، إلاّ أنّه قامت قرينة خارجية على أنّ المراد به في مثل هذه الأحكام هو خصوص المتلبس بالمبدإ ، ولو كانت تلك القرينة هي مناسبة الحكم والموضوع ، ونحو ذلك مما يدل على أنّ المراد به هنا هو خصوص