أعني الغسل بالمغصوب يكون رافعا للنجاسة التي قد علمنا أنه ليس المطلوب بهذا الأمر إلاّ رفعها ، أو أنه يكون رافعا للملاك ، لم يكن ذلك إلا من قبيل المسقط ، وكان المرجع فيه هو أصالة الاشتغال أو استصحاب الوجوب أو استصحاب موضوع ذلك الوجوب أعني النجاسة ، ولا مجال فيه للتمسك باطلاق الوجوب وشموله لما إذا غسله بالمغصوب ، لما عرفت من عدم جريان الاطلاق في أمثال هذه المقامات ممّا يرجع إلى عالم المسقط.
ومن ذلك يظهر لك التأمل فيما في الحاشية بقوله : نعم بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي فلا مناص عن القول بعدم السقوط ... إلخ (١) فإنّ النهي وإن أخرج مورده عن المأمور به فكان المأمور به مقيدا بما عداه ، إلاّ أنّ بحال الشك في سقوطه بالمحرم باعتبار أنه وإن لم يكن من المأمور به إلاّ أنه من المحتمل إسقاطه الأمر بأحد الأنحاء التي ذكرناها ، لم يكن لنا بدّ من نفي الاعتناء بهذا الاحتمال باستصحاب الوجوب أو استصحاب موضوعه ، أو لا أقل من الرجوع إلى أصالة الاشتغال ، فلاحظ.
وأما ما ذكره من أنّ مقتضى القاعدة هو السقوط في مورد الاجتماع بناء على الجواز ، ففيه ما تقدمت الاشارة إليه من أن ذلك إنما يتم لو كان الوجوب توصليا ، أما لو كان تعبديا فانه لا بد من الالتزام بعدم السقوط للقبح الفاعلي المانع من قصد القربة كما حقق في محله في مبحث الاجتماع (٢).
ومن جميع ذلك يظهر لك التأمل فيما أفاده شيخنا قدسسره من كون
__________________
(١) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٥٥.
(٢) في الصفحة : ٩٠ وما بعدها من المجلد الرابع من هذا الكتاب ، وراجع أجود التقريرات ٢ : ١٨٠ ـ ١٨١.