قوله : أما في مقام الانشاء فلما عرفت من أن الموضوع في القضايا الحقيقية دون الفرضية غير المعقولة لا بد وأن يكون مفروض الوجود في الخارج في مقام أخذه موضوعا ـ إلى قوله : ـ فلو اخذ قصد امتثال الأمر قيدا للمأمور به ، فلا محالة يكون الأمر موضوعا للتكليف ومفروض الوجود في مقام الانشاء ـ إلى قوله : ـ فيلزم كونه مفروض الوجود قبل وجوده ، وهو بعينه محذور الدور (١).
والخلاصة : هي أن مرجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية يكون الشرط فيها هو وجود الموضوع والجزاء فيها هو نفس الحكم ، فإذا كان نفس الأمر موضوعا ، كان محصل القضية الشرطية هو أنه لو وجد الأمر تحقق الأمر ، فكان الأمر شرطا لنفسه ، وذلك هو بؤرة الاشكالات ، وكان لازم ذلك كون وجود الأمر متوقفا على وجود نفسه ، ضرورة توقف وجود الحكم على وجود موضوعه وهي المحالية في مقام الفعلية.
وهذه الاشكالات إنما نشأت عن جعل الأمر متعلقا بالصلاة المقيدة بداعي الأمر ، إذ لا ريب حينئذ في أن متعلق الأمر قد اخذ مربوطا به الأمر ، ومن الواضح عدم دخول الأمر المذكور تحت الأمر بحيث يكون الواجب على المكلف الاتيان به ، نظير [ الأمر ](٢) بالصلاة المقيدة بالطهارة من الحدث القاضي بلزوم تحصيل تلك الطهارة ، فلا بد أن يكون ذلك الأمر المربوط به المتعلق خارجا عن إيجاب الاتيان ، ولازم ذلك هو أخذه مفروض الوجود كما هو الشأن في كل ما هو مربوط بالمتعلق سواء كان
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٦٠ ـ ١٦٢ [ مع اختلاف عمّا في النسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه للاستقامة العبارة ].