الكبرى أعني عدم إمكان التمسك فيه بالإطلاق.
ثم قال : ومن هنا قلنا في بعض المباحث المتقدمة إنّ الطالب لو حاول طلب شيء على وجه الامتثال ، لا بد له من أن يحتال في ذلك بأن يأمر بالفعل المقصود إتيانه على وجه القربة أوّلا ثم ينبّه على أن المقصود هو الامتثال بالأمر ، ولا يجوز أن يكون الكلام الملقى لإفادة نفس المطلوبية مفيدا للوجه المذكور.
وقد أطال الكلام في توضيح هذه الجهات ، إلى أن قال ما هذا لفظه : فالحق الحقيق بالتصديق هو أنّ ظاهر الأمر يقتضي التوصلية ، إذ ليس المستفاد من الأمر إلاّ تعلق الطلب الذي هو مدلول الهيئة للفعل على ما هو مدلول المادة ، وبعد إيجاد المكلف نفس الفعل في الخارج لا مناص من سقوط الطلب لامتناع طلب الحاصل ، وذلك في الأدلة اللفظية ظاهر. وأمّا فيما إذا كان الدليل هو الإجماع ، ففيه أيضا يقتصر على ما هو المعلوم استكشافه منه ، والمفروض أنّه ليس إلاّ مطلوبية الفعل فقط وبعد حصوله لا بد من سقوطه.
وأمّا الشك في التقييد المذكور فبعد ما عرفت من أنه لا يعقل أن يكون مفادا بالكاشف عن الطلب ، لا بد له من بيان زائد على بيان نفس الطلب والأصل عدمه ، واحتمال العقاب على ترك الامتثال يدفع بقبح العقاب من دون بيان كما هو المحرر في أصالة البراءة ، من غير فرق في ذلك بين الكواشف اللفظية أو غيرها ، ومن غير ابتناء له على ما قرر في محله من الخلاف المشهور بينهم في البراءة والاشتغال عند الشك في الجزئية والشرطية ، إذ لا ينبغي للقائل بالاشتغال ـ فيما إذا كان المكلف به مجملا كالصلاة على الصحيح مع الشك في اعتبار شيء فيه ـ القول به فيما إذا