المعنى الثالث : انّ المراد من الإرادة الاستعمالية هي إرادة التلفظ باللفظ المعين ، وذلك التزاما بتعهده ، حيث انه قصد إخطار معنى معين وقد التزم بأنّه متى ما أراد إخطار هذا المعنى فإنّه ياتي بهذا اللفظ المخصوص.
وهذا المعنى إنّما يتناسب مع مسلك التعهد في الوضع ، على انّه لا يفسّر معنى الإرادة التي هي محل البحث ، نعم هو يتحدث عن منشأ الإرادة الاستعمالية ، والحديث عن المنشأ غير الحديث عما هو المراد منها كما أفاد ذلك السيد الصدر رحمهالله.
المعنى الرابع : ان يقصد المتكلّم إفناء اللفظ في المعنى ، فتكون الإرادة الاستعمالية بمعنى إرادة لحاظ اللفظ لحاظا آليا فانيا في المعنى.
وهذا مبني على انّ الاستعمال يعني افناء اللفظ في المعنى فتكون الإرادة الاستعمالية هي إرادة الإفناء أي إرادة جعل اللفظ فانيا في المعنى. ومن هنا تكون تمامية هذا التفسير للإرادة الاستعمالية مبني على تمامية المسلك المذكور في تفسير الاستعمال والذي هو مسلك المشهور.
المعنى الخامس : وهو الذي تبنّاه السيد الصدر رحمهالله وحاصله : انّ الإرادة الاستعمالية تعني قصد التلفظ بماله أهلية إخطار المعنى ، فالمتكلم يقصد الإتيان باللفظ المعد للكشف عن المعنى ، وتبقى في البين عوامل اخرى لا بدّ من تحصيلها أو حصولها حتى تترتب عن مجموعها الدلالة ، فالإرادة الاستعمالية لا تساوق الإرادة التفهمية بل انّ إرادة التفهيم مرحلة متأخرة أو مباينة لإرادة الاستعمال ، فهي متأخرة لو كان مريدا للاستعمال ومريدا كذلك للتفهيم ، وهي مباينة لو انضم للإرادة الاستعمالية إرادة الإجمال ، وفي كلا الصورتين تكون الإرادة الاستعمالية غير إرادة التفهيم والإجمال.
والمتحصّل انّ الإرادة الاستعمالية