ببقاء السائل الخمري على الخمرية يترتب عليه أثر شرعي وهو حرمة شربه.
ثم انّ السيد الخوئي رحمهالله قال : إنّ الصحيح في تعريف الاستصحاب ـ بناء على كونه اصلا عمليا هو « حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي ».
والظاهر انّ الفرق بين هذا التعريف وبين تعريف الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية رحمهالله ليست جوهريا ، نعم هو الأنسب بروايات الاستصحاب كما أفاد السيد الخوئي رحمهالله ، وذلك لأنّ صحاح زرارة الثلاث أفادت النهي عن نقض اليقين بالشك ، وهذا يقتضي تعريفه بلزوم البناء على بقاء اليقين في حالات الشك ، إذ هو المنهي عن نقضه وليس المتيقن والذي هو متعلّق اليقين ، غايته انّ الحكم ببقاء المتيقن هو لازم الحكم بلزوم البناء على بقاء اليقين ، إذ ان الحكم ببقاء اليقين ينتج الحكم ببقاء المتيقن ، إذ من غير المعقول ان يبقى اليقين دون متعلّقه « المتيقن » ، وذلك لأن اليقين من العناوين ذات الإضافة فلا يمكن وجود يقين دون ان يكون له متيقن.
وعلى أيّ حال فقد ذكر الشيخ الانصاري رحمهالله انّ للاستصحاب أقساما ناشئة عن لحاظات ثلاثة :
الأول : هو التقسيم بلحاظ المستصحب وهو المتيقن الذي حكم الشارع بلزوم البناء على بقائه في ظرف الشك كالوجوب الذي كان متيقنا ونشك فعلا في بقائه ، وكالسائل الخمري الذي كان متيقنا ونشك فعلا في بقائه على صفة الخمرية ، فالوجوب في المثال الاول والسائل الخمري في المثال الثاني يعبّر عن كلّ واحد منهما بالمستصحب.
ونحن إذا لاحظنا المستصحب نجده على أقسام ، فالاستصحاب بلحاظ ما