الأعم من الوضعي والتكليفي ، وهذا بخلاف استصحاب حال العقل فإنّ المستصحب في مورده هو نفي الحكم الشرعي التكليفي الإلزامي.
على انّ المقصود من الاستصحاب في المقام هو الاستصحاب الاصطلاحي والذي يقتضي لزوم البناء على الحالة المتيقنة في ظرف الشك في بقائها ، وهذا بخلاف استصحاب حال العقل فإنّه بمعنى الرجوع الى ما تقتضيه القاعدة العقلية من براءة ذمة المكلّف عن التكليف غير المعلوم فهو تعبير آخر عن التمسّك بالبراءة الأصلية.
ومنشأ التعبير باستصحاب حال الشرع هو انّ المستصحب والذي هو الحالة السابقة المتيقنة ثبتت حكمها بواسطة الشرع ، ويمكن ان يكون المنشأ لذلك هو انّ المستصحب عبارة عن الحكم الشرعي ، فحال الشرع هو الحكم الشرعي.
وكيف كان فقد ذكر صاحب الحدائق رحمهالله انّ الاستصحاب يطلق ـ عند قدماء الاصوليين ـ على معان ثلاثة بالإضافة الى استصحاب حال العقل والتي هي البراءة الأصلية.
الأول والثاني : هو استصحاب حكم العموم واستصحاب الإطلاق الى ان يثبت المخصّص والمقيّد. وعلّق على هذين القسمين بأنهما ليسا من الاستصحاب في شيء وانّهما يرجعان الى التمسّك باطلاق النص أو عمومه ، فهما من الأدلة اللفظية الشرعية المحرزة. ولعل هذا هو منشأ عدم تعرّض الشيخ الطوسي رحمهالله في العدّة وكذلك صاحب المعالم والفاضل التوني في الوافية لهذين القسمين.
الثالث : هو استصحاب الحكم الشرعي الثابت لمورد في حالة طروء ما يوجب الشك في انتفاء الحكم عن ذلك المورد. ومنشأ الشك تارة يكون اشتباه الامور الخارجية وهذا هو