الأصلية المدركة بالعقل والثابتة قبل العثور على هذه الرواية ، وواضح انّ هذا ليس من الاستصحاب الاصطلاحي ، لأنّ العثور على الرواية الضعيفة لا ينفي موضوع القاعدة العقلية ـ القاضية بالبراءة الأصلية ـ والذي هو عدم العثور على دليل ، فالحالة التي هو عليها قبل العثور هي الحالة التي هو عليها بعد العثور على الرواية ، فليس ثمة يقين سابق وشك لاحق.
نعم المناسب في المقام هو التعبير باستصحاب البراءة المدركة بالعقل ، وذلك لتجدّد شيء لم يكن موجودا والذي هو العثور على الرواية.
وهناك صورة اخرى تناسب عبائر الفاضل التوني رحمهالله ولا تنافي ما ذكرناه ، وهي ما لو لم يقم دليل على وجوب النفقة على الأخ ، وكان حال المكلّف عند ذلك هو الفقر ، ثم أصبح المكلّف مليا فاحتمل انّ طروء هذه الحالة موجب لاشتغال ذمته بوجوب النفقة على أخيه.
فهنا يستصحب البراءة الأصلية والتي هي استصحاب حال العقل ، وواضح انّ هذا الاستصحاب ليس أكثر من إجراء البراءة الأصلية ، غايته انّ المناسب هنا هو التعبير باستصحاب حال العقل ، وذلك لأنه رجوع الى ما يقتضيه حكم العقل بعد ان لم يكن مبرّر لهذه المئونة الزائدة في حالته الاولى.
وكيف كان فلو كان في هذا التوجيه وسابقه شيء من التكلّف فهو ناشئ عن اضطراب عبائر الفاضل التوني رحمهالله وعدم تعقل إرادة ظهورها الاولي.
وبهذا يتضح تمامية ما أفاده صاحب الحدائق رحمهالله من انّ استصحاب حال العقل هو عينه البراءة الأصلية النافية للتكليف الإلزامي بمقتضى حكم العقل بعدم اشتغال ذمة المكلّف بتكليف لم يقم