حين انكشاف العيب ، فلو انّ المشتري لم يعمل خياره حين انكشاف العيب وتوانى بحيث مضى وقت يعدّه العرف خروجا عن حدّ الفورية المحرز معها ثبوت الخيار والخروج عن عموم العام الأزماني ، وعندها يقع الشك في انّ هذا البيع خياري أو انه بيع لزومي كسائر البيوع.
والحكم بأن هذا البيع ـ بعد انتهاء الوقت المحرز للخيار ـ لزومي معناه ان المرجع في مثل هذا الشك هو عموم العام الأزماني ـ كما انّ الحكم بأنّ هذا البيع ـ بعد انتهاء الوقت المحرز للخيار ـ خياري معناه انّ المرجع في مثل هذا الشك هو استصحاب المخصص.
وهنا أمر لا بدّ من التنبيه عليه وهو انّ البحث ليس عن كبرى التعارض بين عموم العام الأزماني وبين الاستصحاب فإن نتيجة هذا البحث واضحة على ما هو محرر في محلّه وهي ان المقدم حينئذ هو عموم العام باعتباره دليلا اجتهاديا فالامارات دائما مقدمة على الاصول العملية بل حتى لو كان الاستصحاب أمارة فإنّ العموم مقدم عليه ، فالبحث في المقام انّما هو عن الحالات والموارد التي يكون المرجع فيها هو عموم العام والموارد التي يكون المرجع فيها هو استصحاب المخصص.
ولا بأس بتقرير ما أفاده صاحب الكفاية رحمهالله في المقام باعتباره دخيلا في اتضاح معالم البحث.
فقد ذكر انّ الحالات المتصورة في المقام أربع :
الصورة الاولى : ان يكون العموم الأزماني عموما مجموعيا ويكون الزمان الملحوظ في دليل المخصص ليس أكثر من ظرف للحكم المخصص.
والمراد من العموم المجموعي هو انّ الأفراد الطولية للعام تمثّل بمجموعها موضوع حكم العام فيكون كل فرد جزء لموضوع حكم العام ، ومن هنا لا