وأما التمسّك باستصحاب حكم الخاص فباعتبار انّ الزمان لم يكن سوى ظرف له فيكون حكم الخاص متوفّرا على أركان الاستصحاب وهو اليقين به قبل انتهاء الزمان الملحوظ ظرفا له والشك في بقائه بعد انتهاء الزمان والمفروض انّ الزمان لم يكن سوى ظرف له وهذا ما يعني وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ، وهذا هو مبرّر جريان استصحاب المخصص بعد ان لم يكن ما يمنع من جريانه وهو شمول حكم العام له حيث قلنا انّ استمرار حكم العام قد انقطع عنه.
ثم انّ صاحب الكفاية رحمهالله استدرك على ما ذكره من أنّ المرجع في هذه الصورة هو استصحاب حكم الخاص بقوله ـ بما معناه ـ انّ التخصيص لو كان لاول أزمنة حكم العام فإنّ المرجع حينئذ هو عموم العام ، وذلك لأنّ التخصيص في هذا الفرض لا يوجب انقطاع حكم العام ، كما في خيار المجلس فإنّه يثبت في أول أزمنة العقد ، فحتى لو لم يكن دليل على وجوب الوفاء بالعقد بعد التفرق عن المجلس فإن المرجع بعد التفرّق عنه هو عموم العام الأزماني ، وذلك لأنّ حكم العام انما يبدأ بعد الزمان الأول كما هو مقتضى تخصيصه بخيار المجلس في الزمان الأول.
الصورة الثانية : هي عين الصورة الاولى ولكن مع افتراض انّ الزمان الملحوظ في دليل المخصص أخذ قيدا في حكم المخصص كما لو افترضنا انّ دليل المخصص المفيد لثبوت الخيار في المعاملة الغبنية دلّ على اعتبار زمان انكشاف الغبن قيدا في ثبوت الخيار ، بمعنى انّ الخيار يسقط بمجرّد عدم اعمال المشتري له حين انكشاف الغبن ، وحينئذ فالمرجع ـ بنظر صاحب الكفاية ـ بعد انقضاء زمن الخيار وعدم اعمال المشتري له هو الاصول العملية الجارية في مورد