حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة » يتكفّل بإثبات استمرارية الأحكام الشرعية ، وهذا ما يجعل له الصلاحية للمرجعية في ظرف الشك ، نعم لو قام دليل قطعي على انتساخ حكم من الأحكام فإنّه لا مجال حينئذ للتمسّك باطلاق هذه الرواية الشريفة باعتبار انّ الدليل القطعي الذي ثبت به نسخ الحكم يكون مقيدا لإطلاق هذه الرواية الشريفة.
وما ذكرناه مختص بأحكام الشريعة الاسلاميّة ، أما لو وقع الشك في انتساخ أحكام الشرائع السابقة فهل يمكن التمسّك باستصحاب عدم النسخ أو لا؟
ذكر الأعلام « رضوان الله عليهم » : انّ إجراء استصحاب عدم النسخ في الشرائع السابقة ـ بناء على جريانه ـ انما هو مع افتراض عدم ثبوت نسخ الشرائع السابقة بكاملها ، ومع عدم ثبوت ذلك لا يجري الاستصحاب أيضا لو قام الدليل الاجتهادي على نسخ بعض الاحكام أو على ثبوت بعض أحكام الشرائع السابقة بعينها فيتمحض جريان استصحاب عدم النسخ بالأحكام التي لم يثبت نسخها كما لم يثبت استمرارها.
ومع تحرّر محلّ النزاع نقول : انّ الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية رحمهما الله وجمعا من الأعلام ذهبوا الى جريان استصحاب عدم النسخ ، وذلك لتوفره على أركان الاستصحاب مع شمول أدلة الحجية له وعدم وجود ما يمنع من جريانه.
وأما السيد الخوئي رحمهالله فذهب الى عدم جريانه لا في شريعتنا ولا في الشرائع السابقة ، وذلك لأنّ النسخ ليس أكثر من بيان انقضاء أمد الحكم ، واذا كان كذلك فحينما يقع الشك في استمرار حكم فهذا معناه الشك في سعة المجعول وضيقه.
وبتعبير آخر : إنّ الشك في استمرار