عند ما تؤخذ وصفا وقيدا للإنسان في موضوع من موضوعات الأحكام الشرعية ، فعلاقة العدالة بالإنسان حينئذ علاقة العرض بمحلّه بنحو الوجود النعتي والذي يعتمد ملاحظة العرض باعتباره وجودا غيريا أي وصفا ونعتا قائما بمحلّه ومعروضه.
وهذا هو معنى وجود العرض بمفاد كان الناقصة والذي يعنى حمل أحد الوجودين على الوجود الآخر على أن يكون المحمول وصفا للمحمول عليه فنقول : كان زيد عادلا وذلك في مقابل الوجود المحمولي والذي هو مفاد كان التامة حيث يكون فيها المحمول هو الوجود ويكون الموضوع ماهيّة من الماهيات ، فالوجود النعتي هو ثبوت شيء لشيء وأما الوجود المحمولي فهو ثبوت الشيء. وقد أوضحنا ذلك في محلّه ، فراجع.
وفي مثل هذه الصورة يكون المستصحب هو التقيّد ، فلو لم تكن له حالة سابقة فإنّ الاستصحاب لا يجري في مورده ، فلو كان المعروض ثابتا بالوجدان مثلا ، وكان عرضه غير محرز الوجود إلاّ انّ له حالة سابقة فإنّ الاستصحاب لا يجري لغرض إحرازه ، وذلك لأنّه لا ينتج التقيّد ـ والذي هو موضوع الحكم الشرعي ـ إلاّ بواسطة الأصل المثبت ، كما أوضحنا ذلك فيما سبق.
النحو الثاني : ان يكون الموضوع مركّبا من الجوهر وعدم العرض على ان يكون عدم العرض قيدا لمحلّه « الجوهر » ، بمعنى انّ المولى لاحظ عدم العرض باعتباره وصفا لمحلّه وانتزع عن ذلك عنوانا بسيطا هو التقيّد ـ كما هو في النحو الاول ـ.
وعدم العرض في المقام هو المعبّر عنه بالعدم النعتي ، والذي يكون فيه عدم العرض وصفا لمعروضه بمفاد ليس الناقصة ، وذلك في مقابل العدم المحمولي والذي يكون فيه عدم