الاستصحاب الآخر ذا أثر شرعي ، وعندها يجري الاستصحاب ذو الأثر الشرعي دون معارض بناء على مبنى الشيخ الانصارى رحمهالله ، أما بناء على مبنى صاحب الكفاية رحمهالله فلا يجري الاستصحاب حتى في هذا الفرض لأنّ شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين لا يختلف الحال فيها بين الفرضين.
ومثال هذا الفرض هو ما لو كان الأثر الشرعي ـ وهو تنجّس الماء ـ مترتبا على عدم الكريّة حين الملاقاة ، فلو كنا نعلم بعدم الكرية وعدم الملاقاة ، ثم علمنا بحصول الكريّة وعلمنا كذلك بالملاقاة إلاّ اننا نشك في تقدم أحدهما على الآخر ، فهنا يمكن استصحاب عدم الكريّة الى حين الملاقاة ويترتب على ذلك الأثر الشرعي وهو تنجس الماء ، ولا يجري استصحاب عدم الملاقاة للنجس الى حين حصول الكرية لو افترضنا عدم وجود أثر شرعي لذلك ، وبهذا تتضح الثمرة بين المبنيين.
القسم الثالث : ان يكون موضوع الأثر الشرعي هو الوجود النعتي أي مفاد كان الناقصة ، ومنشأ التعبير عنه بالوجود النعتي هو انّ هذا الوجود يكون وصفا قائما بمعروضه كالعالمية بالإضافة لزيد فعلاقة العالمية بزيد علاقة العرض بمحلّه وهذا العرض هو المعبر عنه بالوجود النعتي إذا لوحظ قائما بمحلّه.
ومثال هذا القسم ما لو افترضنا ان موضوع استحقاق الابن للميراث هو اسلامه قبل موت الأب بمعنى لزوم اتصاف اسلامه بالتقدّم ، فلو كنا نعلم بعدم اسلامه وبعدم موت الأب ثم علمنا بتحققهما ، فهل يمكن استصحاب عدم اتصاف اسلام الولد بالتقدم أو لا؟
ذهب صاحب الكفاية رحمهالله الى عدم جريان الاستصحاب بدعوى انّ