العلاقات عن المواد الثلاث والتي هي الوجوب والاستحالة والإمكان ، فإمّا ان يكون الحكم ملازما لاستحالة حكم آخر أو يكون ملازما لضرورة ثبوت حكم آخر أو ملازما لإمكان حكم آخر.
ومثال الاول استحالة اجتماع الأمر والنهي واستحالة اجتماع الضدين ، ومثال الثاني الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته ، ومثال الثالث الملازمة بين مقدمات الترتّب وبين امكان الخطاب الترتّبي.
ومن هنا يتضح انّ الاستلزامات العقلية وان كانت لا تستقل في إثبات حكم شرعي ، كما في الملازمات التي هي من سنح الوجوب والإمكان إلاّ انّها يمكن ان يستنتج عن بعضها انتفاء حكم شرعي دون الحاجة لتوسيط مقدمة خارجية ، كما لو أدرك العقل استحالة شيء فإنّ ذلك يقتضي الجزم بعدم ايجابه مثلا ، فإن إدراك العقل لاستحالة ثبوت شيء لشيء يساوق إدراكه لاستحالة ايجابه دون الحاجة لتوسيط مقدمة خارجية ، فالعقل لو أدرك استحالة جعل الحجية للظن فإنّ ذلك وحده كاف في نفي الحجية عن الظن.
الامر الثالث : انّ الاستلزامات العقلية قد تصنّف في قسم المستقلات العقلية وقد تصنّف في قسم غير المستقلات العقلية ، وذلك يتوقف على سنخ المقدمة الخارجية التي إذا انضمت الى القضية الاستلزامية انتجت النتيجة الشرعية ، فإن كانت المقدمة عقلية فإنّ القضية الاستلزامية تصبح من المستقلات العقلية وان كانت المقدمة شرعية فالقضية الاستلزامية تكون من غير المستقلات العقلية.
على انّ بعض الاستلزامات العقلية لا يكون إلاّ من قبيل المستقلات العقلية ، إذ انّ المقدمة التي تنضم اليه