من اطلاقهم لفظ الأصل على بعض المجاميع الروائية ـ فمقصودهم عندئذ من الأصل المرجع والمآل في مقام التعرّف على الحكم الشرعي.
وبهذا يعم الاصل مطلق الوسائل العقلائية والشرعية التي يمكن الوصول بواسطتها الى النتيجة الشرعية ، فوسائل المعرفة كالاخبار المتواترة والاحكام العقلية القطعية وكذلك الأمارات الظنية المعتبرة والاصول العملية الشرعية والعقلية كلها مشمولة لعنوان الأصل بهذا المعنى.
ثم انّ الفاضل التوني رحمهالله نقل عن الشهيد الثاني رحمهالله في تمهيد القواعد انّ الأصل يطلق على معان أربعة :
الاول : هو الدليل ، والظاهر انّ مقصوده من الدليل هو مطلق ما ثبتت حجيته ودليليته على الحكم الشرعي الواقعي دون الظاهري كالكتاب والسنة ، وذلك بقرينة تمثيله بالكتاب المجيد والسنة الشريفة واعتباره الاستصحاب استعمالا آخر للفظ الأصل ، إلاّ ان يكون الاستصحاب دليلا اجتهاديا فيكون مراده من الدليل هو خصوص الكتاب والسنة.
الثاني : انّ الاصل يطلق ويراد منه الراجح ، فعند ما يقال الأصل في الكلام الحقيقة يكون المراد انّ الراجح
عند دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز هو الحقيقة.
الثالث : الاستصحاب ، فإنّه كثيرا ما يطلق لفظ الأصل ويراد منه الاستصحاب.
الرابع : انّ الاصل يطلق ويراد منه القاعدة ، أي الضابطة الكلية المتصيدة أو المستفادة من الأدلة المعتبرة ، فعند ما يقال : « الأصل في البيع اللزوم » فإنّ المقصود هو انّ مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة هو لزوم البيع في كل مورد وقع الشك في جوازه أو لزومه.