والظاهري والواقعي ، فحينما يقال مثلا انّ من شرائط ثبوت الحجية لخبر الثقة ان يكون مؤداه أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي فإن المقصود من الاثر الشرعي هو الحكم الشرعي.
ومنشأ التعبير عن الحكم الشرعي بالأثر الشرعي هو انّ الحكم الشرعي إنّما يؤثر ويتلقى عن الشارع ، كما انّه لا ينتظر من الشارع بما هو شارع ان تكون آثاره غير الاحكام الشرعية ، ومن هنا تكون الآثار الشرعية مساوقة للاحكام الشرعية ، وهذا هو المصحح لإطلاق عنوان الأثر الشرعي على الحكم الشرعي.
وبما ذكرناه يتضح المراد من دعوى من ذهب الى انّ ثبوت الحجية لخبر الثقة منوط بكون مؤداه أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي ورتب على ذلك نفي الحجية عن أخبار الآحاد المتصلة بالقضايا التاريخية أو التكوينية ، كما انّه أحد منشأي الإشكال على حجية الخبر بالواسطة ، وقد أوضحنا ذلك تحت عنوان الخبر بالواسطة.
كما انّه يتضح مما ذكرناه المراد من دعوى جمع من الاعلام بأن جريان الاستصحاب منوط بكون المستصحب أثرا شرعيا بنفسه أو انه ذو أثر شرعي ، حيث انّ المقصود من ذلك هو اشتراط ان يكون مجرى الاستصحاب حكما شرعيا أو يكون موضوعا لحكم شرعي.
فمثلا : عند ما يكون المتيقن سابقا والمشكوك لاحقا حكما شرعيا كالوجوب والطهارة أو موضوعا لحكم شرعي كالحدث او البلوغ فإنّ ذلك يصحح جريان الاستصحاب ، وعند ما يكون المستصحب شيئا آخر فإنّ الاستصحاب لا يجري ، نعم لا يبعد ان يكون مرادهم شاملا لحالات الشك في عدم الحكم الشرعي لو كانت له حالة سابقة متيقنة.
* * *