في ظرف الشكّ في إرادة المتكلّم للعموم أو عدم إرادته له.
وإنّما يصحّ اللجوء إلى أصالة العموم عند ما يكون الكلام ظاهرا بحسب ضوابط اللغة والفهم العرفي في العموم.
وتلاحظون أنّ الأصل اللفظي ألغى احتمال إرادة المتكلّم لغير ما هو الظاهر من كلامه. وأنّ الظهور الاقتضائي في العموم كان هو المرجع في تحديد مراد المتكلّم.
وبذلك اتّضح المراد من معنى الأصل وأنّه بمعنى المرجع في ظرف الشكّ ، كما اتّضح المنشأ من انتسابه للفظ والتعبير عنه باللفظي ، ذلك لأنّ العموم إنّما يستفاد بواسطة اللفظ أو من سياق الكلام.
ثمّ إنّ الأصول اللفظيّة تتحدّد عناوينها بمتعلّق الشكّ في مراد المتكلّم فعند ما يكون الشكّ في إرادة المتكلّم للعموم مع كون الكلام ظاهرا في العموم فالمرجع هو أصالة العموم ، وعند ما يكون الشكّ في إرادة الإطلاق فالمرجع هو أصالة الإطلاق ، وعند ما يكون الشكّ في إرادة المعنى الحقيقي من اللفظ فالمرجع هو أصالة الحقيقة ، وعند ما يكون الشكّ في وجود قرينة متّصلة أو منفصلة لم تصل إلينا فالمرجع هو أصالة عدم القرينة. وهكذا. ويمكن التعبير عن جميع هذه الأصول بأصالة الظهور لأنّ مآلها جميعا هو الظهور الاقتضائي كما اتّضح ذلك ممّا تقدّم.
ثمّ إنّ المستند في التمسّك بالأصول اللفظيّة هو السيرة العقلائيّة المقتضية للبناء على تطابق الظهور الاقتضائي مع المراد الجدّي في ظرف الشكّ في المراد الجدّي للمتكلّم لذلك قد يعبّر عن الأصول اللفظيّة بأصالة التطابق بين الدلالة التصديقيّة والإرادة الجدّيّة. فهي إذن أصول عقلائيّة.
* * *