تكاليف شرعية ، والثانية : هي انّ هذه التكاليف المعلوم ثبوتها اجمالا بالغة مرتبة الفعليّة والتنجّز.
والشيخ الآخوند صاحب الكفاية رحمهالله فصل بين الدعويين ، وجعل الدعوى الاولى هي المقدمة الاولى ، وجعل الدعوى الثانية المقدمة الثالثة ، ولذلك فإنّ مقدمات دليل الانسداد خمس بنظر صاحب الكفاية رحمهالله.
المقدمة الثانية : هي عدم وجود طرق تورث العلم بالأحكام الشرعية ، وعدم وجود طرق ظنيّة خاصة قام الدليل القطعي على حجيتها واعتبارها ، وهذا هو معنى انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام الشرعية.
ومدرك هذه المقدمة هو انّ الأحكام الواصلة لنا بواسطة العلم الوجداني قليلة جدّا ، حيث انّ نسبتها الى الكم الهائل من الأحكام الشرعية المتصلة بحياة الإنسان الخاصّة والعامّة ضئيلة جدّا لا تكاد تذكر. والوسيلة الوحيدة ـ دون مجازفة ـ التي يمكن الاتّكال عليها في مقام التعرّف على الأحكام الشرعية هي الروايات المودعة في الكتب المعتمدة عند الطائفة ، وهي وان كانت مستوعبة تقريبا لتمام الأحكام المتصلة بحياة الإنسان الخاصّة والعامّة إلاّ انّ المشكلة في طريقيّتها لإثبات الاحكام الشرعية ، بمعنى انّ طريقيّتها وحجيتها منوط بتمامية دعويين :
الاولى : حجيّة أخبار الثقات ، ثم إثبات وثاقة الواقعين في طرق هذه الروايات.
الثانية : حجيّة ظواهر هذه الروايات ، أي حجية ما يفهمه العرف من متون هذه الأخبار.
ومع سقوط كلا الدعويين او احداهما تكون النتيجة هي انسداد باب العلمي. فلو لم نتمكن من اثبات