والموافقة لمقتضيات العقل تعني الإتيان بالشرائط أو الأجزاء التي لا يمكن استفادتها إلا بواسطة العقل ، وذلك مثل قصد امتثال الامر ، حيث ثبت بالدليل استحالة استفادته بواسطة الشرع كما هو منقح في بحث التوصلي والتعبدي.
واستدل صاحب الكفاية رحمهالله على هذه الدعوى بأنّه لو كان المراد من قولهم « على وجهه » هو خصوص الأجزاء والشرائط المعتبرة شرعا لكان التقييد بقولهم « على وجهه » توضيحيا ، وهو خلاف الأصل ، إذ انّ الاصل في القيود الاحترازية ، هذا أولا وثانيا يلزم من عدم القول بإرادة مجموع ما يعتبر شرعا وعقلا خروج التعبديات عن محل البحث ، وذلك لانّ قصد الامر المعتبر في التعبديات لا يستفاد إلا بواسطة العقل ، فالعقل هو المحدد لكيفية الإطاعة في التعبديات ، فإذا لم يكن ما يعتبر عقلا مرادا من قولهم « على وجهه » فهذا معناه خروج التعبديات عن محل البحث ، وهو ما لا يمكن الالتزام به.
الاحتمال الثاني : انّ المراد من قولهم « على وجهه » هو الإتيان بالمأمور به مع قصد الوجه ، كقصد الوجوب أو الاستحباب.
وأجاب صاحب الكفاية رحمهالله عن هذا الاحتمال انّ المعروف بين الفقهاء عدم اعتبار قصد الوجه مطلقا ، وانّ من ذهب من الفقهاء الى اعتباره حصره في العبادات وهذا يقتضي خروج التوصليات عن محل البحث.
ثم انه لا مبرر للتنصيص عليه لو كنا نبني على اعتباره ، وذلك لدخوله تحت عنوان ما يعتبر شرعا ، فيكفي التعبير بالإتيان بالمأمور به ، إذ انّه يشمل قصد الوجه لو قيل باعتباره شرعا.
الاحتمال الثالث : انّ المراد من قولهم « على وجهه » هو الاتيان بالمأمور به موافقا لما يعتبر شرعا ،