والاحتمال الثاني معناه التبعيض في الحجيّة في الخبر الذي لم يختر المكلف مدلوله التضمني ، فتكون مادة الافتراق فيه حجّة دون مادة الاجتماع.
وأما الاحتمال الثالث والرابع فمعناه ثبوت الحجيّة لبعض الخبر المشتمل على المدلول التضمني المرجوح فالمقدار الواجد للحجيّة هو مادة الافتراق.
وكيف كان فالاحتمالات الثلاثة للصورة الرابعة وان كانت ممكنة إلاّ انّها ساقطة جزما ، وذلك لعدم وجود مبرر لسقوط الخبرين أو أحدهما عن الحجيّة من رأس بعد افتراض عدم التعارض التام بينهما وبعد ان لم تكن أدلة الحجيّة قاصرة عن الشمول لمادتي الافتراق فيهما.
وأمّا الاحتمال الرابع والقاضي بالتبعيض في الحجيّة فالاحتمال الاول منه وهو سقوط الحجيّة عن مادة الاجتماع في الخبرين مبني على القول بتساقط المتعارضين وعدم شمول روايات الترجيح لهذا الفرض ، والاحتمال الثاني مبني على القول بأنّ المرجع عند التعارض هو التخيير مطلقا حتى مع وجود المرجحات المنصوصة كما هو مبنى صاحب الكفاية رحمهالله ، وأما الاحتمال الثالث فمبني على انّ المرجع عند التعارض هو المرجحات بعد افتراض امكان ان يصدر بعض الخبر تقية أو بنحو لا يكون مرادا جدا ، وعندئذ لا مانع من شمول أدلة الحجيّة لمادتي الافتراق وثبوتها أيضا للمدلول الواجد للمرجح الجهتي أو المضموني.
وأما عدم الرجوع للمرجح الصدوري مثل الشهرة أو الصفات فلأنّه يلزم منه أحد محذورين ، أما المحذور الاول فهو إسقاط أحد الخبرين من رأس ، فالخبر الذي يكون راويه أعدل أو أصدق أو أفقه