بالإضافة الى توقف نفسه وهي مثلا امتناعه عن الكلام والأكل والشرب والحركة الإرادية.
وهنا أيضا لا بدّ من الالتزام بسقوط المدلول الالتزامي عن الحجيّة إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجيّة ، وذلك لعين ما ذكرناه في القسم الاول ، إذ انّهما يشتركان في كون اللازم منحصرا بالمدلول المطابقي ، بمعنى انّه لا موجب للمدلول الالتزامي غير هذا المدلول المطابقي ، نعم هما يفترقان من حيث انّ القسم الاول يكون فيه المدلول المطابقي منحصرا أيضا باللازم ، وهذا بخلاف هذا القسم ، فهو وان كان اللازم فيه منحصرا بالمدلول المطابقي بحيث لا يوجد عن غيره إلاّ انّ المدلول المطابقي غير منحصر باللازم فهو يوجد اللازم ويوجد غيره من اللوازم الاخرى ، إلاّ انّ هذا الفرق لا يؤثر في النتيجة بعد افتراض كون اللازم منحصرا.
فانحصار اللازم بالمدلول المطابقي هو الذي يوجب العلم بسقوط اللازم عند سقوط المدلول المطابقي ، وهذا هو المبرّر للقول بتبعية المدلول الالتزامي للمطابقي في السقوط عن الحجيّة في كلا القسمين.
وبهذا يتّضح خروج القسمين الاول والثاني عن محل النزاع ، إذ لم يختلف أحد في التبعية.
وأما القسم الثالث ـ وهو ما كان اللازم في أعم من المدلول المطابقي ـ فهو ما كان معلولا أو لازما مع امكان ان ينشأ هذا اللازم عن ملزوم آخر أو علة اخرى ، ومثاله الإخبار عن غرق زيد في الماء فإنّ لازمه موت زيد ، وهذا اللازم أعم من المدلول المطابقي ، إذ انّ الغرق ليس هو الموجب الوحيد للموت بل قد يحدث الموت بموجب آخر غير الغرق من الاحتراق أو السقوط من شاهق.
وهذا القسم هو الذي وقع فيه