يكون المكلّف متوفرا عليها فهو حينئذ مجتهد مطلق وإلاّ فليس هو بمجتهد ، ولا برزخ بين الحالتين. وكذا لو كان المراد من الاجتهاد هو الاقتدار الفعلي وانّه ليس من قبيل الملكة ، وانما هو استفراغ الوسع لغرض الوصول للنتيجة الشرعية فإنّه غير قابل للتجزؤ لبساطته.
وأجاب السيد الخوئي رحمهالله عن هذه الدعوى بأن التجزؤ في الاجتهاد يعني التبعيض في أجزاء الكلّي لا أنّه التبعيض في أجزاء الكل ، بمعنى انّ الملكة تنحل الى ملكات بعدد أفراد المسائل فكلّ مسألة يحتاج استنباط حكمها الى ملكة ، لأنّ الملكة أشبه بالكلّي ويكون الاقتدار على كل مسألة من قبيل الجزئي لذلك الكلّي فهو عينا كعلاقة أفراد الانسان بطبيعة الإنسان لا كعلاقة المركب بأجزائه.
فنحن وان كنا نسلّم بأن الملكة أمر بسيط غير قابل للتجزئة إلاّ انّ موضوع هذه الملكة هو كل مسألة مسألة من المسائل الشرعية ، ولهذا قد يكون المكلّف متوفرا على الملكة في مسألة لقلة مقدماتها وسهولة الوصول الى نتيجتها ولا يكون واجدا للملكة في مسألة اخرى لكثرة مقدماتها وصعوبة الوصول الى نتيجتها ، وهذا هو معنى التجزي في الاجتهاد ، وواضح انّ هذا المعنى لا يلزم منه تجزئة الأمر البسيط.
ولا يخفى انّ المراد من واجدية المكلّف للملكة في بعض المسائل معناه التوفّر على تمام ما يتصل بالمسألة وإلاّ لم يكن واجدا لملكة الوصول لنتيجتها ، فمثلا : واجدية المكلّف لملكة الاجتهاد في مسألة حرمة لحم الأرنب معناه التوفّر على مجموعة من المقدمات ، منها انّ له رأيا عن علم بحجيّة خبر الثقة وحجيّة الظهور وان النهي ظاهر في الحرمة وان الرواية معتبرة سندا وانه ليس لها معارض او