شرعي للرجوع للمجتهد الآخر ، وذلك لأنّ أدلة جواز التقليد قاصرة عن الشمول لمثله في ذلك المقدار الذي تمكن من الوصول لنتائجه.
المسألة الثانية : في جواز رجوع الغير له في الموارد التي هو مجتهد فعلا فيها. وقد تبنى السيد الخوئي رحمهالله عدم الجواز ، وذلك لقصور أدلة جواز التقليد عن الشمول لهذا المورد ، فإنّ الظاهر من الأدلة ترتيب جواز التقليد على المجتهد المطلق والذي هو العارف بمقدار كبير ومعتد به من الأحكام الشرعية ، كما هو المستظهر من عنوان الفقيه وأهل الذكر والعارف بالأحكام.
وأما السيرة العقلائية الجارية على الرجوع للعالم في المقدار الذي يعلمه وان كان يجهل مقدارا آخر كما هو الحال في الطبيب الذي لا يعلم بسوى جهة خاصة من الطبابة. فإنّ هذه السيرة وان كانت مسلّمة إلاّ انّ ثبوت حجية السيرة العقلائية منوط بامضاء الشارع لها ، وهو غير محرز في المقام خصوصا مع ملاحظة ما هو المستظهر من أدلة جواز التقليد والتي رتبت جوازه على صدق عنوان العارف بالأحكام والفقيه ، وهو غير صادق على المتجزّي والذي لا يعلم بسوى مقدار محدود من الأحكام.
المسألة الثالثة : في جواز تصدّي المتجزّي للقضاء بناء على القول بلزوم التوفر على ملكة الاجتهاد في المتصدي لهذا المنصب. وهنا أيضا تبنّى السيد الخوئي رحمهالله عدم الجواز ، وفي المقابل تبنى البعض الجواز فيما لو كان المتجزي مجتهدا في مقدار معتد به من الأحكام على ان يكون منها المسائل المتصلة بالقضاء.
واستدلّ السيد الخوئي رحمهالله على عدم الجواز بقصور أدلة جواز التصدّي للقضاء عن الشمول للمتجزّي ، فإنّها رتبت جواز القضاء على العالم والعارف بالاحكام.