النائيني رحمهالله الى الإجزاء ، وذلك لانّ القيد المعتذر في ظرف الاضطرار واستيعاب العذر للوقت يدور أمره ثبوتا بين أمرين لا ثالث لهما ، فإما ان يكون ذلك القيد دخيلا في اشتمال المأمور به بالامر الواقعي على الملاك بحيث لو اتفق انتفاؤه لما كان المأمور به واجدا للملاك من غير فرق بين ان يكون القيد مقدورا أو متعذرا ، وحينئذ لا معنى للامر بالفاقد للقيد لانه غير واجد للمصلحة والملاك ، فالامر بالمأمور به الاضطراري أمر بما لا ملاك ولا مصلحة في متعلقه.
واما ان يكون القيد المتعذر في تمام الوقت غير دخيل في الملاك حال الاضطرار وإنّما هو دخيل في ظرف القدرة ، وحينئذ يتعين الامر بالفاقد أي الامر الاضطراري ، وذلك لتوفره على الملاك التام بعد تعذّر ذلك القيد ، وعندئذ يكون الامر بالقضاء بعد الإتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري في الوقت بلا معنى ، إذ انّ القضاء يكون لغرض تدارك الملاك الفائت والمفترض ان المأمور به الاضطراري واجدا لتمام الملاك فلا مقتض للقضاء أصلا.
وبهذا يثبت الإجزاء في موارد الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري إذا كان العذر مستوعبا لتمام الوقت ، وذلك لأنّ الامر الاضطراري يكشف بواسطة القرينة العقلية المذكورة عن عدم دخالة القيد المتعذر في ترتب الملاك وان المأمور به بالامر الاضطراري واجد لتمام الملاك في المأمور به بالامر الواقعي.
المبحث الثالث : في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الامر الواقعي ، والبحث عنه في موردين :
المورد الاول : ما لو انكشف بنحو الجزم عدم مطابقة الامر الظاهري للواقع.
المورد الثاني : ما لو انكشف له انّ