بالجزاء متعددا تشريعا محرما ، إذ لا أمر بأكثر من تكليف بعد البناء على التداخل.
وأمّا بناء على عدم تداخل الأسباب مع البناء على تداخل المسبّبات فإنّ المكلّف وإن كان بإمكانه الاكتفاء بتحصيل جزاء واحد إلاّ انّ الإتيان بالجزاءات الاخرى لا يكون تشريعا محرما ، إذ انّ تداخل المسبّبات لا يقتضي أكثر من الرخصة. ومع البناء على عدم تداخل المسبّبات يكون المكلّف مسئولا عن تحصيل تمام الجزاءات المتعدّدة بتعدّد أسبابها.
ويمكن التمثيل لذلك بما لو اجتمعت على المكلّف مجموعة من الأسباب الموجبة للغسل كالجنابة ومسّ الميت والحيض فهل القاعدة تقتضي تداخل هذه الأسباب ، وعندئذ لا يترتّب عن مجموع هذه الأسباب إلاّ وجوب غسل واحد ، أو انّ القاعدة تقتضي عدم التداخل وانّ كلّ سبب يوجب غسلا مستقلا ، ومع البناء على عدم تداخل الأسباب فهل القاعدة تقتضي تداخل المسبّبات ، بمعنى كفاية غسل واحد للخروج عن عهدة التكليف بالأغسال الثلاثة ، أي انّ المكلّف وان كان مسئولا عن ثلاثة أغسال إلاّ انّ الإتيان بواحد يكفي عن الأغسال الاخرى ، أو انّ القاعدة تقتضي عدم التداخل ، وعندئذ يجب على المكلّف الإتيان بثلاثة أغسال وانّ الإتيان بغسل واحد لا يوجب الخروج عن عهدة الأغسال الاخرى.
ثمّ انّ محلّ البحث عن تداخل الأسباب والمسبّبات وعدم تداخلها مختصّ بحالات قابليّة الأسباب والمسبّبات للتعدّد كما في المثال ، أمّا لو كان السبب غير قابل للتعدّد كالإفطار في نهار شهر رمضان ، فإن الإفطار غير قابل للتعدّد ، إذ بعد أن يأكل الصائم في المرّة الاولى يكون قد أفطر ، وعندئذ لا يقال للأكل الثاني انّه افطار