هو لزوم التعبّد بالخبر المتأخّر صدورا في ظرف تعارضه مع المتقدم صدورا ، وليس المراد من ذلك هو لزوم التعبّد بالمتأخر مطلقا حتى مع امكان الجمع العرفي بين الخبر المتقدم والمتأخّر.
وقد تبنى بعض الفقهاء هذا المرجح في ظرف التعارض إلاّ انّ المعروف بينهم هو عدم الترجيح بالأحدثية ، لأنّ المتأخّر لو كان ناسخا فإنّه يلزم التعبّد به دون المتقدم بقطع النظر عن مرجحات باب التعارض ، وذلك لأن الناسخ ليس من قبيل المرجحات وانما هو من قبيل الكاشف عن انتهاء أمد الحكم المتقدم وصيرورة الحكم المتأخر هو الحكم الفعلي والذي يلزم العباد التعبّد به إلاّ انّه لو سلّمنا امكان النسخ بعد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّ من المقطوع به عدم ثبوت النسخ إلاّ بدليل قطعي ، وهذا موجب آخر لخروج الترجيح بالأحدثية عن مرجحات باب التعارض ، وذلك لأن الخبر المقطوع الصدور واجد للحجيّة بنحو لا يصلح الخبر الواحد لمعارضته ولو كان هذا الخبر معتبرا سندا.
ولو كان المراد من الترجيح بالأحدثية هو التخصيص والتقييد للاطلاقات المتقدمة صدورا فهذا خروج أيضا عن مرجحات باب التعارض ، إذ انّ التخصيص والتقييد انّما يكونان في حالات امكان الجمع العرفي ، وعندئذ لا يكون الأحدث مرجحا.
على انّ بعض الروايات التي استدلّ بها على الترجيح بالأحدثية مشتملة على خصوصية نحتمل دخالتها في الترجيح بالمتأخر ، وهو العلم بصدور الخبرين المتعارضين ، وهذا ما لا نتوفر عليه فعلا ، وذلك لتساوي الخبرين عندنا من حيث احتمال صدورهما وعدم صدورهما ، وايّهما صدر لبيان الحكم الواقعي وأيّهما صدر تقيّة مثلا.
على انّ الرواية اشتملت على قرينة