واستدلّ السيد الخوئي رحمهالله لذلك بأن الظاهر من الشهرة في المقبولة والمرفوعة هو الوضوح ، وذلك لأنّ التعبير في المقبولة بالمجمع عليه ونفي الريب عما هو مجمع عليه ثم تصنيفها في قسم الأمر البين الرشد يؤكد المعنى المذكور وانّ التعارض انّما هو بين السنة القطعيّة والخبر الشاذ ، وواضح انّ كل خبر ينافي السنة القطعية يكون ساقطا عن الحجيّة من أول الأمر وانّ التقديم حينئذ يكون من باب الأخذ بما هو حجة والاعراض عمّا هو ساقط عن الحجيّة.
وأما افتراض اشتهار كلا الخبرين في المقبولة فهو بمعنى الاجماع على نقلهما وانّهما مقطوعا الصدور ، ومن هنا يكون الافتراض خارج عن محل الكلام باعتبار انّ البحث انّما هو عن الخبرين الظنيين.
وفي مقابل هذه الدعوى ذهب المشهور الى ان المراد من الشهرة وان كان هو الشهرة الروائية إلاّ انّه مع ذلك تكون الشهرة من المرجحات في باب التعارض لا أنّ تقدمها من باب تمييز الحجة عن اللاحجّة ، وذلك لأنّ المراد من الشذوذ في الخبر المقابل للمشهور انما هو قلة النقل ، والتعبير عنه بالشذوذ انّما هو بالإضافة للخبر المشهور النقل ، كما انّ التعبير عن المشهور بأنّه من المجمع عليه لا يعني أكثر من اشتار النقل ، فليس المقصود منه الإجماع الاصطلاحي ، وذلك بقرينة وجود ما يقابله ، فإنّه منقول أيضا في كتب الرواة ، غايته انّ نقله أقل من نقل الخبر المقابل له ، ومن هنا يكون التعبير بنفي الريب عن الخبر المشهور معناه نفي الريب بالاضافة الى الخبر الآخر.
وأما السيد الصدر رحمهالله فقد أبرز قرينتين على انّ الشهرة المقصودة في المرفوعة هي الشهرة الفتوائية ، ومقصوده من الشهرة الفتوائية هي