الطبيعة على أيّ فرد من أفرادها ، فالحكم واحد في مورد الاطلاق البدلي ومتعلّق بصرف طبيعة العالم.
وباتّضاح ذلك نقول : انّ المعروف بينهم انّ هذا المورد من صغريات التعارض البدوي والذي يمكن معه الجمع العرفي ، وانّ مقتضى الجمع العرفي هو تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي. ومن هنا يكون المقدم في المثال ـ في مادة الاجتماع ـ هو حرمة إكرام الفاسق العالم ، وبه لا يكون إكرامه امتثالا للأمر بالطبيعة في الدليل الثاني.
وفي مقابل هذه الدعوى ذهب الشيخ صاحب الكفاية رحمهالله الى عدم وجود ما يبرّر التقديم بعد ان كان الإطلاق في كلا الدليلين مستفادا من مقدمات الحكمة.
وقد ذكر المحقق النائيني رحمهالله لصالح الدعوى الاولى ثلاثة وجوه نبيّن واحدا منها :
انّ تقديم الإطلاق البدلي معناه نفي الحكم المفاد بواسطة الاطلاق الشمولي عن الفرد الواقع في مادة الاجتماع بخلاف العكس ، فإنّ القول بتقديم الشمولي لا يلزم منه ذلك ، وغاية ما يلزم هو تضييق دائرة الخيار للمكلّف ، بحيث لو لا الإطلاق الشمولي لكانت دائرة التخيير للمكلّف أوسع ، إذ يمكنه تطبيق امتثال الأمر بالطبيعة على الفرد الواقع في مادة الاجتماع.
وبيان ذلك : انّ الإطلاق الشمولي ـ كما ذكرنا ـ يقتضي انحلال الحكم الى أحكام بعدد أفراد الطبيعة ، فكلّ واحد من هذه الأحكام له طاعة ومعصية مستقلّة فلا يكون امتثال واحد منها مجزيا عن امتثال الآخر ، فلا بدّ من امتثال الآخر وما بعده وهكذا.
وأما الإطلاق البدلي فليس كذلك بل هو حكم واحد متعلقه صرف