البديع من انّ الاستخدام عبارة عن عود الضمير الى أحد معنيي اللفظ ويكون المراد من اللفظ هو المعنى الآخر. فاللفظ العام له معنيان ، الاول هو دلالته على استيعاب تمام الأفراد ، وهذا هو المدلول المطابقي والثاني هو دلالته على بعض أفراد العام ، وهذا هو المدلول التضمني.
فلفظ العام يدل على استيعاب أفراد العام والضمير يرجع الى بعض أفراد العام ، وهذا هو أحد مصاديق الاستخدام ، فلو بنينا على أصالة عدم الاستخدام كان اللازم هو البناء على عود الضمير الى تمام الأفراد كما هو الحال في دلالة لفظ العموم على تمام الأفراد ، أما لو بنينا على أصالة العموم فإنّه لا بدّ من الالتزام بالاستخدام وانّ العموم منحفظ في غير الأفراد التي يرجع اليها الضمير.
ويمكن التمثيل لذلك بقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ) (٨) ، فالضمير في قوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ ) يرجع الى خصوص المطلّقات الرجعيّات والحال انّ صدر الآية الشريفة يدلّ على العموم الشامل للرجعيات والبائنات.
وهنا يقع البحث في انّ المرجع هل هو أصالة العموم ، وهذا ما يستوجب ترتب الأحكام المذكورة غير الحكم الأخير على عموم المطلقات ويكون حقّ الرجوع وهو الحكم الأخير مختصا بالرجعيات وتكون النتيجة حينئذ هي الالتزام بالاستخدام في الضمير.
أو انّ المرجع هو أصالة عدم الاستخدام ، وعليه يلتزم بتخصيص تمام الأحكام بخصوص المطلّقات الرجعيات دون البائنات ، وتكون