ذاتية في الإجماع ، وإنما القيمة في القطع بصدور الحكم الإلهي ، ولا قطع بذلك من دون رأي المعصوم ، على إن مسألة إجماع الناس مسألة لا تدرك إن كان مراد به إجماع جميع الناس ، وعنده لا بد من ضابطة لمعرفة حصول هذا الإجماع واستيفاء شرائط انعقاده ، والإمامية ترى أن شريطة الانعقاد ضمان وجود رأي المعصوم عليهالسلام فيه ، فهو الكاشف عن الحكم الإلهي.
٤ ـ المعصوم عليهالسلام مشرّع وكلامه في حكم النص الإلهي والرسولي وكونه مشرّعاً أي إنه هو المؤتمن على الشريعة ، وهذا الائتمان على الشريعة ـ والذي هو أحد أسرار وجود المعصوم ـ يجعل كلامه وفعله وتقريره في حكم التشريع ، وهو لهذا لا يجتهد إن كان معنى الاجتهاد هو استفراغ الوسع لاستنباط الحكم الشرعي ، فمن عصم عن الخطأ والباطل لا يحتاج إلى جهد يستفرغه كي يصل إلى الحق ، أما كلامه عن الاجتهاد الذي كصلصلة الجرس فهو غير مفهوم ، نعم ورد في طرق علم المعصوم عليهالسلام عن الله سبحانه وتعالى يكون نكتاً في القلوب ونقراً في الأسماع كصلصلة الجرس ، وهذا ليس اجتهاداً ، وإنما هي طرق الإلهام والإلقاء ، ولو ساءل الدكتور محيي الدين بن عربي عن ذلك لأجابه بما لا غنيّ له في التحدّث عن هذا النمط من العلم بروح متهكمة!!
٥ ـ أما حديثه عن علم ما بعد غيبة الإمام عليهالسلام فهو إلى حديث العوام أقرب منه إلى حديث المتخصصين ، بل ما أبعده من حديث هؤلاء! كيف لا؟ وطرق العلم عند الشيعة الإمامية غنية كل الغنى عن أمثال هذا التخرّص ، وما تعتقده الإمامية أن الأئمة من أهل البيت عليهمالسلام قد تركوا بين أيديهم كل ما يحتاجونه لعلمية التشريع ، ولم تعان الشيعة من التشريع للمستحدثات من المسائل ، ففي الحصيلة العلمية الموروثة من طرق أهل البيت عليهمالسلام سواء كانت نصاً مباشراً أو في الأصول العلمية المؤسسة على هذا النص غنيّ ـ وأي غنيّ ـ عن الحاجة لمواجهة هذه المستحدثات ، وها