وَإِنْ (١) فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا وَلَدٌ ، فَمَاتَ؟
قَالَ (٢) : « تَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَإِنْ (٣) مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ وَلَدُ زِنًى (٤) ، جُلِدَ الْحَدَّ ».
قُلْتُ : يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ؟
قَالَ : « لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، وَلَا يَرِثُ (٥) الِابْنَ ، وَيَرِثُهُ الِابْنُ ». (٦)
١١٠٧٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
إِنَّ عَبَّادَ (٧) الْبَصْرِيِّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ : كَيْفَ يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتى رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَوَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً يُجَامِعُهَا ، مَا كَانَ يَصْنَعُ (٨)؟ »
__________________
(١) في الكافي ، ح ١٣٨١١ والنوادر للأشعري : « فإن ».
(٢) في التهذيب ، ح ٦٤٢ والاستبصار : « فقال ».
(٣) في « بن » والوسائل : « فإن ».
(٤) في التهذيب ، ح ٦٤٢ : « الزنى ».
(٥) في الاستبصار : + « الأب ».
(٦) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١١ ، إلى قوله : « ثمّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٤٤ ، ح ٣٦٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ثمّ لا تحلّ له أبداً » مع زيادة في آخره. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢٠ ، بسند آخر. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠١ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٣ ؛ وج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٨ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي الستّة الأخيرة من قوله : « قلت : أرأيت إن فرّق بينهما ولها ولد » إلى قوله : « ورثه أخواله » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٨ ، ح ٢٢٥٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٠ ، ح ٢٨٩٠٨.
(٧) في « بح ، جت » والتهذيب : « عباداً ».
(٨) في الفقيه : + « فيهما ».