لزومها الحرمة الفعليّة أيضا وعدمه ، وقضيّة خروجه عن خطاب التحريم موضوعا أو حكما انتفاء الحرمة الواقعيّة عنه الّتي هي مؤدّى الخطاب ، فإنّ مفاد قوله : « حرّمت عليكم الخمر » ونحوه ليس إلاّ حرمة واقعيّة وإنّما تصير تكليفا وحكما فعليّا بتحقّق شرائطه الّتي منها العلم بها تفصيلا أو إجمالا. والالتزام بانتفائها عن المعلوم بالإجمال خلاف مفروض الكلام ، فيبطله دليل الخلف ، هذا مع بطلانه في نفسه لوجهين :
أحدهما : الأولويّة القطعيّة بالقياس إلى الشبهة الموضوعيّة من الشكّ في التكليف الّتي يعمل فيها بأصل البراءة ، القاضية بجواز ارتكاب الموضوع المشتبه والإباحة الظاهريّة فيه ، إذ قد عرفت أنّ أصل البراءة في مجاريه لا يتعرّض الحكم الواقعي الثابت للواقعة بنفي ولا إثبات ، بل مفاده خلوّ ذمّة المكلّف في الظاهر عن الحكم الواقعي الثابت للواقعة بنفي ولا إثبات ، بل مفاده خلوّ ذمّة المكلّف في الظاهر عن الحكم الإلزامي والتكليف الفعلي الّذي عليه يترتّب الآثار من الإطاعة والمعصية والثواب والعقاب ، وإن كان الحكم المجعول للواقعة في الواقع هو الحكم الإلزامي من ايجاب أو تحريم ، فإذا لم يكن الاشتباه في الموضوع الخارجي مع الجهل الصرف به مصادما للحرمة الواقعيّة ورافعا لها فلئلاّ يكون مصادما لها مع العلم الإجمالي به طريق الأوليّة القطعيّة.
وثانيهما : استلزامه التصويب الباطل حتّى عند المصوّبة لأنّهم يدّعون التصويب في الأحكام الواقعيّة لا في الموضوعات ، وإنّ التصويب في الأحكام عندهم عبارة عن تبدّل الحكم الواقعي بتبدّل العلم والجهل ، على معنى اختلاف الأحكام الواقعيّة باختلاف المكلّفين في العلم الإجمالي به. فاختلاف الموضوع الواقعي باختلافهم في العلم والجهل أو بالموضوع والعلم الإجمالي به. فاختلاف الموضوع الواقعي بالختلافهم في العلم والجهل أو اختلافهم في العلم التفصيلي والعلم الإجمالي لم يقل به أحد حتّى المصوّبة.
وقضيّة خروج المعلوم بالإجمال عن الخطاب موضوعا أو حكما هو التصويب بأحد هذين المعنيين ، إذ على الأوّل يلزم اختلاف الموضوع الواقعي بالعلم التفصيلي والعلم الإجمالي ، وعلى الثاني يلزم اختلاف الحكم الواقعي باختلاف الموضوع في العلم التفصيلي والعلم الإجمالي.
وأمّا على التفصيل : فلبطلان كلّ من الوجوه الأربع في نفسه.
أمّا الوجه الأوّل : فلما تقرّر في محلّه وصار إليه المحقّقون وجمهور الاصوليّين من أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة النفس الأمريّة لا بشرط العلم بها ولا بعدمها ، وإنّ العلم