النهي كالأمر التوصّلي توصّليا.
وعلى الثالث يكون معاقبا وإن كان عالما بالإجمال ، كما هو قضيّة اعتراف السؤال.
وعلى الرابع أيضا ينبغي أن يكون معاقبا لعدم امتثاله طلب الترك عن قصد ، فإنّ الفعل لا عن قصد ليس تركا عن قصد ليثاب عليه ، ولا تركا لا عن قصد ليكون مسقطا للطلب من دون ثواب ولا عقاب ، فتأمّل.
مع أنّ الارتكاب لا عن قصد إن اريد به الارتكاب عن غفلة أو لنسيان أو لإكراه الغير عليه أو لضرورة مسوّغة للحرام أو غير ذلك من جهات الاضطرار السالبة للاختيار فهو خارج عن المتنازع ، إذ لم يقل أحد بوجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة مع الاضطرار.
وإن اريد به الارتكاب لداعي احتمال أن لا يكون خمرا ، ففيه : مع أنّه لا يتمشّى في ارتكاب الجميع دفعة ولا يمنع شمول الخطاب المعلوم بالإجمال بل يؤكّده ، أنّه لا يجدي نفعا في جواز الارتكاب إلاّ على تقدير عدم ثبوت الحرمة الفعليّة للمعلوم بالإجمال ، وهو موضع منع على ما ستعرفه.
وعلى تقدير ثبوتها فالمتجّه هو المنع عن كلّ ارتكاب إمّا لأنّ اليقين باشتغال الذمّة بترك الحرام الواقعي يقتضي اليقين بالخروج عن العهدة ولا يحصل إلاّ بالاجتناب عن الجميع فيجب مقدّمة ، أو لأنّ احتمال عدم كونه [ خمرا ] في كلّ ارتكاب معارض باحتمال كونه خمرا ، وهو احتمال للضرر الاخروي مع كونه عقلائيّا باعتبار مقارنته العلم الإجمالي فيجب دفعه ولا يتأتّى إلاّ بالترك.
وأمّا الوجه الثالث : فلمنع تسوية العقل بين الجاهل الصرف والعالم بالإجمال في نحو ما نحن فيه في قبح تنجّز التكليف وتوجّه الخطاب والطلب الفعلي الشاغل للذمّة ، فإنّه يقبح ذلك في الجاهل لقبح العقاب على مخالفة ما لا طريق للمكلّف إلى معرفته أصلا لا تفصيلا ولا إجمالا ، ولا يلزم بذلك أن يقبح العقاب على مخالفة الحكم الواقعي الّذي علمه المكلّف تفصيلا في موضوع خارجي علمه إجمالا مع تمكّنه من موافقته وامتثاله كما هو مفروض المسألة ، بل يحسن العقاب عليه في حكم العقل كما يحسن العقاب في حكمه على مخالفة من علم الموضوع تفصيلا.
وتوهّم كون شرط تنجّز التكليف الّذي عليه مدار الاطاعة والمعصية واستحقاق المثوبة والعقوبة هو العلم التفصيلي لا العلم الإجمالي لعدم كفايته.
يدفعه : منع الانحصار في نظر الحاكم بالاشتراط وهو العقل ، فإنّ العلم في شروط