واحد حقيقي لا ما يعمّه الواحد الاعتباري ، وهو المجموع من امور اعتبر انضمام بعضها إلى بعض. واندراج المعلوم بالإجمال من الشبهة المحصورة فيه إمّا بفرض المجموع من أطراف الشبهة شيئا واحدا فيشمله « كلّ شيء » ويلحقه قوله : « حلال ». ويدفعه : ابتناؤه على جعل شيء أعمّ من الواحد الاعتباري وهو خلاف ظاهر لا شاهد عليه.
أو بجعل الواحد الحقيقي في معنى « كلّ شيء » عبارة عن الواحد الشخصي أو ما يعمّه والواحد النوعي ، نظرا إلى أنّ المعلوم بالإجمال واحد شخصي ، فهذا وإن كان محتملا بالنسبة إلى لفظ « كلّ شيء » ولكن يصرفه عن الواحد الشخصي قرينة وصفه بالاشتمال على الحلال والحرام ، لاستحالة ذلك في الواحد الشخصي فوجب حمله على الواحد النوعي ، فيكون عبارة عن الكلّي المشتمل على فرد حلال وفرد حرام ، فيختصّ الرواية بذلك بالشبهات الموضوعيّة من الشكّ في التكليف ، ولا يندرج فيها نحو المعلوم بالإجمال.
نعم لا يبعد القول باندراجه في قوله : « كلّ شيء لك حلال » في رواية اخرى بجعل « الشيء » عبارة عن الواحد الشخصي.
ولكن يزيّفه : الأمثلة المذكورة في ذيلها ، فقوله : « وذلك يكون مثل الثوب عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ... إلى آخره (١) لظهورها في مشتبه الموضوع من الشكّ في التكليف ، خصوصا مع ملاحظة قوله عليهالسلام : « ولعلّه » لقضائه بأن ليس في المقام إلاّ مجرّد الاحتمال.
هذا مع إمكان القول بدخول المعلوم بالإجمال فيما بعد الغاية ، بناء على حمل « بعينه » على معناه الاسمي المرادف لمعنى النفس ، ولا على المعنى الوصفي المراد منه التعيين. فإنّا عرفنا وعلمنا أنّ المعلوم بالإجمال حرام عينه فتأمّل.
سلّمنا لكنّه داخل فيما بعد الغاية الّتي في قوله عليهالسلام : « والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك » غير ذلك (٢) لوضوح أنّ بالعلم الإجمالي استبان لنا في المعلوم بالإجمال غير الحلّيّة ، ولا ريب أنّه أظهر في العموم من قوله : « حتّى تعلم أنّه حرام بعينه » (٣) في خصوص العلم التفصيلي.
فتلخّص من جميع ما قررّناه أنّه لا مانع في اللغة من شمول أدلّة تحريم المحرّمات الواقعيّة للمعلوم بالإجمال من مصاديقها ، والعرف أيضا لا يأباه بل يساعد عليه كما عرفت ،
__________________
( ١ ، ٢ ، ٣ ) الوسائل ١٢ : ٦٠ الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٤.