الآية (١٧) ، وهو أحوط.
الثاني : في النظر إلى الأمة ، وهو لا يخلو إمّا ان يريد شراءها أو لم يرد ، فان اراده جاز له النظر الى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها ، قال العلّامة في التذكرة : وله ان يمسّها بيده ويقلبها إلّا العورة لرواية أبي بصير (١٨) ، عن الصادق عليهالسلام.
وان لم يرد شراءها ، قال العلامة في التذكرة : لم يجز النظر إلّا الى الوجه والكفين ، لقول الصادق عليهالسلام : «لا أحب الرجل (١٩) ان يقلب جارية إلّا جارية يريد شراءها» (٢٠) ، وسأله حبيب بن معلى الخثعمي ، «قال : اني اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت ، قال : اما لمن تريد شراءها فليس به بأس وأمّا لمن لا تريد ان يشتري فإني أكرهه» (٢١) دلّ هذا الخبر على كراهة (٢٢) النظر من غير تحريم ، وظاهر ابن إدريس تحريم (٢٣) المنع لغير المشتري لعموم (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) (٢٤).
ومما يقوي الأول قول الشيخين بجواز النظر الى نساء أهل الذمة وشعورهن إلّا لريبة أو تلذذ (٢٥) ، لأنهن بمنزلة الإماء ، ومما يقويه أيضا قولهم النظر واللمس
__________________
(١٧) النور : ٣٠.
(١٨) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان ، حديث ١.
(١٩) في «م» و «ن» : للرجل.
(٢٠) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان ، حديث ٣.
(٢١) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان ، حديث ٢.
(٢٢) في «ن» : كراهية.
(٢٣) ليست في «م» و «ن».
(٢٤) النور : ٣٠.
(٢٥) في «ن» : لتلذذ.